وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا النَّضْرُ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ :
قُلْتُ لِمِقْسَمٍ : أُوتِرُ بِثَلَاثٍ ثُمَّ يُؤَذَّنُ ثُمَّ أَخْرُجُ ، فَقَالَ : لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ ، قَالَ الْحَكَمُ [١]: فَأَخْبَرْتُ بِهِ مُجَاهِدًا وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَقَالَا لِي : سَلْهُ عَمَّنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : عَنِ الثِّقَةِ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا