حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ :
وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ
حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ :
وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ
أخرجه مسلم في "صحيحه" (2 / 133) برقم: (1507) ، (2 / 133) برقم: (1509) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 122) برقم: (322) وابن خزيمة في "صحيحه" (3 / 35) برقم: (1694) ، (3 / 47) برقم: (1704) وابن حبان في "صحيحه" (5 / 500) برقم: (2132) ، (5 / 505) برقم: (2138) ، (5 / 516) برقم: (2149) والحاكم في "مستدركه" (1 / 243) برقم: (893) ، (1 / 243) برقم: (894) والنسائي في "المجتبى" (1 / 175) برقم: (780) ، (1 / 176) برقم: (783) والنسائي في "الكبرى" (1 / 418) برقم: (857) ، (1 / 420) برقم: (860) وأبو داود في "سننه" (1 / 227) برقم: (580) ، (1 / 227) برقم: (579) والترمذي في "جامعه" (1 / 274) برقم: (239) ، (4 / 478) برقم: (3013) وابن ماجه في "سننه" (2 / 121) برقم: (1032) والبيهقي في "سننه الكبير" (3 / 90) برقم: (5212) ، (3 / 119) برقم: (5369) ، (3 / 119) برقم: (5368) ، (3 / 125) برقم: (5400) ، (3 / 125) برقم: (5401) ، (3 / 125) برقم: (5404) والدارقطني في "سننه" (2 / 24) برقم: (1085) وأحمد في "مسنده" (7 / 3785) برقم: (17268) ، (7 / 3792) برقم: (17298) ، (7 / 3793) برقم: (17303) ، (10 / 5256) برقم: (22713) والطيالسي في "مسنده" (2 / 13) برقم: (654) والحميدي في "مسنده" (1 / 417) برقم: (466) وعبد الرزاق في "مصنفه" (2 / 389) برقم: (3838) ، (2 / 389) برقم: (3839) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (3 / 189) برقم: (3470) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (10 / 110) برقم: (4547) ، (10 / 112) برقم: (4549) ، (10 / 112) برقم: (4550) ، (10 / 113) برقم: (4552) ، (10 / 113) برقم: (4551) والطبراني في "الكبير" (17 / 218) برقم: (15699) ، (17 / 218) برقم: (15700) ، (17 / 219) برقم: (15703) ، (17 / 219) برقم: (15701) ، (17 / 219) برقم: (15702) ، (17 / 220) برقم: (15706) ، (17 / 220) برقم: (15704) ، (17 / 220) برقم: (15705) ، (17 / 221) برقم: (15707) ، (17 / 221) برقم: (15709) ، (17 / 221) برقم: (15708) ، (17 / 222) برقم: (15710) ، (17 / 222) برقم: (15712) ، (17 / 223) برقم: (15713) ، (17 / 223) برقم: (15715) ، (17 / 223) برقم: (15714) ، (17 / 224) برقم: (15716) ، (17 / 224) برقم: (15718) ، (17 / 225) برقم: (15719) والطبراني في "الأوسط" (4 / 307) برقم: (4288)
قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَؤُمُّ [وفي رواية : لِيَؤُمَّ(١)] الْقَوْمَ [وفي رواية : أَحَقُّ الْقَوْمِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ(٢)] أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - [وفي رواية : فَأَفْقَهُهُمْ فِي الدِّينِ(٣)] وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً [وفي رواية : يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا(٤)] [وفي رواية : يَؤُمُّكُمْ(٥)] [وفي رواية : لِيَؤُمَّكُمْ(٦)] [أَقْرَؤُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ وَأَقْدَمُكُمْ قِرَاءَةً لِلْقُرْآنِ(٧)] [وفي رواية : فَأَقْرَؤُهُمْ لِلْقُرْآنِ(٨)] ، فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ [وفي رواية : فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ(٩)] سَوَاءً [وفي رواية : فَإِنْ كَانُوا فِي الْقُرْآنِ وَاحِدًا(١٠)] [فَأَعْلَمُهُمْ(١١)] [وفي رواية : فَأَعْلَمُكُمْ(١٢)] [بِالسُّنَّةِ(١٣)] [وفي رواية : أَظُنُّهُ قَالَ : فَأَعْلَمُهُمْ لِلسُّنَّةِ(١٤)] [فَإِنْ كَانُوا فِي(١٥)] [عِلْمِ(١٦)] [السُّنَّةِ سَوَاءً(١٧)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلْمِ سَوَاءً(١٨)] فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ [وفي رواية : فَأَقْدَمُهُمْ(١٩)] هِجْرَةً [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُكُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُكُمْ هِجْرَةً(٢٠)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانُوا فِيهَا سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ إِسْلَامًا(٢١)] ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً [ وفي رواية : فَإِنْ كَانَ هِجْرَتُهُمْ سَوَاءً ] ، فَلْيَؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ [وفي رواية : فَأَقْدَمُهُمْ(٢٢)] [وفي رواية : فَأَكْبَرُهُمْ(٢٣)] سِنًّا [وفي رواية : فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا(٢٤)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتْ هِجْرَتُكُمْ سَوَاءً فَأَقْدَمُكُمْ سِنًّا(٢٥)] [وفي رواية : فَإِنْ كَانَتِ الْهِجْرَةُ وَاحِدَةً فَأَكْثَرُهُمْ فِقْهًا(٢٦)] [فَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ وَاحِدًا فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا(٢٧)] ، وَلَا يُؤَمَّنَّ الرَّجُلُ [وفي رواية : رَجُلٌ(٢٨)] فِي أَهْلِهِ [وفي رواية : وَلَا تَؤُمَّ أَحَدًا فِي إِمْرَتِهِ(٢٩)] [وفي رواية : وَلَا يُؤَمُّ أَمِيرٌ فِي إِمَارَتِهِ(٣٠)] ، وَلَا فِي سُلْطَانِهِ [وفي رواية : وَلَا فِي فُسْطَاطِهِ(٣١)] [وفي رواية : وَلَا تَؤُمَّنَّ رَجُلًا(٣٢)] [وفي رواية : ذَا سُلْطَانٍ(٣٣)] [فِي سُلْطَانِهِ(٣٤)] ، وَلَا يُجْلَسْ [وفي رواية : وَلَا تَجْلِسْ(٣٥)] [وفي رواية : وَلَا تَقْعُدَنَّ(٣٦)] [وفي رواية : وَلَا تَقْعُدْ(٣٧)] [وفي رواية : وَلَا يُقْعَدُ(٣٨)] [وفي رواية : وَلَا تَجْلِسَنَّ(٣٩)] عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَوْ بِإِذْنِهِ [وفي رواية : حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ(٤٠)] [بِذَلِكَ(٤١)] [وفي رواية : هَذَا حَدِيثُ أَبِي مُعَاوِيَةَ . وَفِي حَدِيثِ شُعْبَةَ : أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ ، وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً(٤٢)]
616 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بالإمامة . 4554 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أوس وهو ابن ضمعج قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه . 4555 - وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة القطعي ، عن الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يؤم الرجل . قال أبو جعفر : هكذا روى الأعمش هذا الحديث ، عن إسماعيل بن رجاء وقد روى ، عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك . 4556 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا محمد بن جحادة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن عقبة بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرؤهم . وقد رواه أيضا المسعودي ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4557 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، قال : حدثنا إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود البدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته حتى يأذن لك . وقد رواه أيضا شعبة ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4558 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في إمارته ، ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك . وقد رواه أيضا عن إسماعيل
616 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بالإمامة . 4554 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أوس وهو ابن ضمعج قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه . 4555 - وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة القطعي ، عن الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يؤم الرجل . قال أبو جعفر : هكذا روى الأعمش هذا الحديث ، عن إسماعيل بن رجاء وقد روى ، عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك . 4556 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا محمد بن جحادة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن عقبة بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرؤهم . وقد رواه أيضا المسعودي ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4557 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، قال : حدثنا إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود البدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته حتى يأذن لك . وقد رواه أيضا شعبة ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4558 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في إمارته ، ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك . وقد رواه أيضا عن إسماعيل
616 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بالإمامة . 4554 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أوس وهو ابن ضمعج قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه . 4555 - وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة القطعي ، عن الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يؤم الرجل . قال أبو جعفر : هكذا روى الأعمش هذا الحديث ، عن إسماعيل بن رجاء وقد روى ، عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك . 4556 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا محمد بن جحادة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن عقبة بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرؤهم . وقد رواه أيضا المسعودي ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4557 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، قال : حدثنا إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود البدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته حتى يأذن لك . وقد رواه أيضا شعبة ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4558 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في إمارته ، ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك . وقد رواه أيضا عن إسماعيل
616 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بالإمامة . 4554 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أوس وهو ابن ضمعج قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه . 4555 - وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة القطعي ، عن الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يؤم الرجل . قال أبو جعفر : هكذا روى الأعمش هذا الحديث ، عن إسماعيل بن رجاء وقد روى ، عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك . 4556 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا محمد بن جحادة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن عقبة بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرؤهم . وقد رواه أيضا المسعودي ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4557 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، قال : حدثنا إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود البدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته حتى يأذن لك . وقد رواه أيضا شعبة ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4558 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في إمارته ، ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك . وقد رواه أيضا عن إسماعيل
616 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولى الناس بالإمامة . 4554 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : حدثنا عبد الله بن نمير الهمداني ، عن الأعمش ، عن إسماعيل بن رجاء الزبيدي ، عن أوس وهو ابن ضمعج قال : سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا بإذنه . 4555 - وحدثنا موسى بن الحسن المعروف بالسقلي ، قال : حدثنا معاوية بن عمرو بن المهلب الأسدي ، قال : حدثنا زائدة بن قدامة القطعي ، عن الأعمش ، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يقل ولا يؤم الرجل . قال أبو جعفر : هكذا روى الأعمش هذا الحديث ، عن إسماعيل بن رجاء وقد روى ، عن إسماعيل محمد بن جحادة بخلاف ذلك . 4556 - كما حدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال : حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا محمد بن جحادة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن عقبة بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فأقرؤهم . وقد رواه أيضا المسعودي ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4557 - كما حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا المسعودي ، قال : حدثنا إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود البدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله عز وجل فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في بيته ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته حتى يأذن لك . وقد رواه أيضا شعبة ، عن إسماعيل بخلاف ذلك . 4558 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، قال : حدثنا شعبة ، عن إسماعيل بن رجاء ، عن أوس بن ضمعج . عن أبي مسعود رضي الله عنه ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله وأقدمهم في القراءة فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم في الهجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا ولا يؤم أمير في إمارته ، ولا في أهله ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه أو إلا أن يأذن لك . وقد رواه أيضا عن إسماعيل
580 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، قَالَ فِيهِ : وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَكَذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ شُعْبَةَ : أَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً . ، قَالَ: <صيغة_تحديث نص="يُحَدِّثُ عَنْ"/