حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ : ج٢ / ص١٤٠أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ نَافِعٍ حَدَّثَهُمْ : أَنَا شُعَيْبٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ :
بَعَثَنِي أَبُو بَكْرٍ فِي مَنْ يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى أَنْ : لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلَا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ، وَيَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ ، وَالْحَجُّ الْأَكْبَرُ الْحَجُّ .