وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (3 / 158) برقم: (2499) ، (3 / 164) برقم: (2530) ، (3 / 164) برقم: (2529) ، (9 / 27) برقم: (6724) ومسلم في "صحيحه" (5 / 64) برقم: (4196) ، (5 / 64) برقم: (4195) ، (5 / 64) برقم: (4192) ، (5 / 64) برقم: (4198) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 366) برقم: (1031) ، (1 / 366) برقم: (1032) وابن خزيمة في "صحيحه" (4 / 188) برقم: (2722) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 522) برقم: (5126) ، (11 / 523) برقم: (5127) ، (11 / 524) برقم: (5128) ، (11 / 528) برقم: (5131) والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (11 / 41) برقم: (3910) ، (11 / 41) برقم: (3909) ، (11 / 42) برقم: (3912) ، (11 / 43) برقم: (3913) ، (11 / 51) برقم: (3920) والحاكم في "مستدركه" (2 / 46) برقم: (2311) والنسائي في "المجتبى" (1 / 733) برقم: (3695) ، (1 / 733) برقم: (3698) ، (1 / 733) برقم: (3694) ، (1 / 733) برقم: (3697) ، (1 / 734) برقم: (3700) ، (1 / 734) برقم: (3702) ، (1 / 734) برقم: (3705) ، (1 / 734) برقم: (3703) ، (1 / 734) برقم: (3701) ، (1 / 734) برقم: (3699) ، (1 / 734) برقم: (3704) ، (1 / 735) برقم: (3707) ، (1 / 735) برقم: (3706) ، (1 / 736) برقم: (3714) ، (1 / 736) برقم: (3713) ، (1 / 737) برقم: (3716) ، (1 / 737) برقم: (3717) ، (1 / 738) برقم: (3730) ، (1 / 738) برقم: (3729) والنسائي في "الكبرى" (6 / 179) برقم: (6501) ، (6 / 179) برقم: (6502) ، (6 / 180) برقم: (6504) ، (6 / 180) برقم: (6505) ، (6 / 181) برقم: (6509) ، (6 / 181) برقم: (6507) ، (6 / 181) برقم: (6508) ، (6 / 181) برقم: (6506) ، (6 / 182) برقم: (6512) ، (6 / 182) برقم: (6510) ، (6 / 182) برقم: (6513) ، (6 / 182) برقم: (6511) ، (6 / 183) برقم: (6514) ، (6 / 186) برقم: (6521) ، (6 / 186) برقم: (6520) ، (6 / 187) برقم: (6523) ، (6 / 187) برقم: (6524) ، (6 / 191) برقم: (6537) ، (6 / 191) برقم: (6536) وأبو داود في "سننه" (3 / 315) برقم: (3537) ، (3 / 315) برقم: (3536) والترمذي في "جامعه" (2 / 569) برقم: (1358) ، (2 / 570) برقم: (1359) ، (4 / 10) برقم: (2294) ، (4 / 10) برقم: (2293) وابن ماجه في "سننه" (3 / 460) برقم: (2462) ، (3 / 466) برقم: (2470) ، (3 / 467) برقم: (2471) ، (3 / 471) برقم: (2476) والبيهقي في "سننه الكبير" (6 / 179) برقم: (12135) ، (6 / 180) برقم: (12141) ، (6 / 180) برقم: (12142) ، (6 / 180) برقم: (12143) ، (6 / 180) برقم: (12144) والدارقطني في "سننه" (3 / 459) برقم: (2975) ، (3 / 462) برقم: (2983) وأحمد في "مسنده" (2 / 478) برقم: (1879) ، (2 / 525) برقم: (2132) ، (2 / 555) برقم: (2268) ، (2 / 555) برقم: (2269) ، (2 / 620) برقم: (2552) ، (2 / 639) برقم: (2647) ، (2 / 644) برقم: (2673) ، (2 / 644) برقم: (2672) ، (2 / 726) برقم: (3052) ، (2 / 752) برقم: (3188) ، (2 / 758) برقم: (3220) ، (2 / 758) برقم: (3219) ، (2 / 764) برقم: (3263) ، (2 / 774) برقم: (3312) ، (3 / 1086) برقم: (4875) ، (3 / 1192) برقم: (5561) والطيالسي في "مسنده" (4 / 372) برقم: (2776) والحميدي في "مسنده" (1 / 459) برقم: (542) وأبو يعلى في "مسنده" (4 / 293) برقم: (2408) ، (5 / 105) برقم: (2717) والبزار في "مسنده" (11 / 21) برقم: (4701) ، (11 / 34) برقم: (4722) ، (11 / 120) برقم: (4850) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 109) برقم: (16612) ، (9 / 109) برقم: (16611) ، (9 / 110) برقم: (16618) ، (9 / 189) برقم: (16960) ، (9 / 192) برقم: (16971) ، (9 / 195) برقم: (16989) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (11 / 237) برقم: (22130) ، (11 / 237) برقم: (22129) ، (11 / 239) برقم: (22135) ، (11 / 508) برقم: (23061) ، (11 / 512) برقم: (23074) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 77) برقم: (5445) ، (4 / 78) برقم: (5446) ، (4 / 78) برقم: (5447) ، (4 / 79) برقم: (5453) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 30) برقم: (5941) ، (13 / 30) برقم: (5942) ، (13 / 31) برقم: (5943) ، (13 / 62) برقم: (5979) ، (13 / 62) برقم: (5978) ، (13 / 63) برقم: (5981) ، (13 / 63) برقم: (5980) ، (13 / 64) برقم: (5983) والطبراني في "الكبير" (10 / 290) برقم: (10723) ، (10 / 290) برقم: (10721) ، (10 / 290) برقم: (10722) ، (10 / 291) برقم: (10724) ، (10 / 291) برقم: (10725) ، (10 / 293) برقم: (10734) ، (10 / 293) برقم: (10733) ، (10 / 293) برقم: (10732) ، (11 / 16) برقم: (10921) ، (11 / 21) برقم: (10939) ، (11 / 39) برقم: (11000) ، (11 / 44) برقم: (11018) ، (11 / 46) برقم: (11024) ، (11 / 47) برقم: (11029) ، (11 / 47) برقم: (11028) ، (11 / 147) برقم: (11348) ، (11 / 178) برقم: (11450) ، (11 / 315) برقم: (11886) ، (11 / 315) برقم: (11885) ، (11 / 327) برقم: (11930) ، (11 / 344) برقم: (11992) ، (12 / 396) برقم: (13498) والطبراني في "الأوسط" (1 / 123) برقم: (394) ، (4 / 106) برقم: (3727) ، (7 / 178) برقم: (7216)
[كُنَّا نَقُولُ وَنَحْنُ صِبْيَانٌ : الْعَائِدُ(١)] [وفي رواية : الرَّاجِعُ(٢)] [ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ ، وَلَمْ نَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي ذَلِكَ مَثَلًا ، حَتَّى حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ] [قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَا(٣)] [وفي رواية : مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَهَا جَائِزَةٌ ، وَمَنْ(٤)] [وفي رواية : لَا تُرْقِبُوا أَمْوَالَكُمْ ، فَمَنْ(٥)] [أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لِمَنْ أُرْقِبَهَا جَائِزَةٌ(٦)] [وفي رواية : لَا تَصْلُحُ الْعُمْرَى وَلَا الرُّقْبَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ ، فَإِنَّهُ لِمَنْ أُعْمِرَهُ وَأُرْقِبَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ(٧)] [وفي رواية : مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ(٨)] [وفي رواية : الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ(٩)] [وفي رواية : إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . قَضَى فِي هُذَيْلٍ(١٠)] أَحْسِبُهُ - قَالَ : لَا يَحِلُّ [وفي رواية : وَأَحْسَبُهُ قَالَ : وَلَا يَحِلُّ(١١)] [لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ(١٢)] [وفي رواية : لِلرَّجُلِ(١٣)] [وفي رواية : لِمُسْلِمٍ(١٤)] [وفي رواية : لِامْرِئٍ مُسْلِمٍ(١٥)] [وفي رواية : لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ(١٦)] [وفي رواية : لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ(١٧)] [يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ(١٨)] - لَمْ يَشُكَّ حُسَيْنٌ مِنَ الْحَدِيثِ إِلَّا فِي : يَحِلُّ - أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً [أَوْ يَهَبَ هِبَةً(١٩)] ثُمَّ يَرْجِعُ [وفي رواية : فَيَرْجِعَ(٢٠)] فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي [وفي رواية : فِيمَا يُعْطِيهُ(٢١)] وَلَدَهُ [وفي رواية : الْوَلَدَ(٢٢)] [وفي رواية : لِوَلَدِهِ(٢٣)] ، [لَا يَكُونُ(٢٤)] [وفي رواية : لَيْسَ(٢٥)] [لَنَا مَثَلُ السُّوءِ(٢٦)] وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي عَطِيَّةً [وفي رواية : الْعَطِيَّةَ(٢٧)] [أَوْ هِبَةً(٢٨)] ثُمَّ يَرْجِعُ [وفي رواية : فَيَرْتَجِعَ(٢٩)] فِيهَا [وفي رواية : وَمَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي عَطِيَّتِهِ(٣٠)] [وفي رواية : مَثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ(٣١)] [وفي رواية : إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ(٣٢)] [وفي رواية : مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ بِالصَّدَقَةِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا(٣٣)] [فَمَثَلُهُ(٣٤)] كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا [وفي رواية : يَأْكُلُ ، فَإِذَا(٣٥)] شَبِعَ [فَأَتَمَّ(٣٦)] قَاءَ [وفي رواية : تَقَيَّأَ(٣٧)] [وفي رواية : حَتَّى يَشْبَعَ ثُمَّ قَاءَ(٣٨)] ثُمَّ عَادَ [وفي رواية : وَعَادَ(٣٩)] [فَرَجَعَ(٤٠)] فِي [وفي رواية : إِلَى(٤١)] قَيْئِهِ [فَأَكَلَهُ(٤٢)] [وفي رواية : فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ(٤٣)] [وفي رواية : ثُمَّ يَأْكُلُ قَيْأَهُ(٤٤)] [وفي رواية : مَثَلُ الْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ(٤٥)] [وفي رواية : حَتَّى إِذَا بَشِمَ - وَقَالَ عَلِيٌّ : شَبِعَ - قَاءَ ، ثُمَّ رَجَعَ فِي قَيْئِهِ(٤٦)] [وفي رواية : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ(٤٧)] [وفي رواية : وَالْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ(٤٨)] [وفي رواية : مَنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالرَّاجِعِ فِي قَيْئِهِ(٤٩)] [وفي رواية : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا ، فَإِنْ رَجَعَ فِي هِبَتِهِ فَهُوَ كَالَّذِي يَقِيءُ وَيَأْكُلُ فِيهِ(٥٠)] [وفي رواية : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَارْتَجَعَ بِهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا وَلَكِنَّهُ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ(٥١)] [قَالَ قَتَادَةُ : وَلَا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلَّا حَرَامًا(٥٢)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . *
[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ
797- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع في الهبة ، ومن تشبيهه إياه برجوع الكلب في قيئه . 5953 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " العائد في هبته ، كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه " . 5954 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس لنا مثل السوء ، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه " . 5955 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " العائد في هبته ، كالعائد في قيئه " . ففي هذا الحديث تشبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه ، بغير ذكر منه ذلك العائد من هو ، من المتعبدين أو من غيرهم ؟ وفي الحديثين اللذين رويناهما قبله في هذا الباب أنه من غير المتعبدين ، وفي ذلك ما قد دل على أن الرجوع في الهبة ليس بحرام ؛ ولكنه قذر وخلق دنيء ليس بمحرم ، ومما قد دل على ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 5956 - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب ، قال : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . 5957 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا حنظلة ، عن سالم ، قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضاه . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ذكر عمر أن الواهب أحق بهبته حتى يثاب منها بما يرضى ، وفي الحديث الأول ذكر ذلك الواهب أي الواهبين هو ، وأنه الذي يرى أنه إنما يريد بها الثواب لا من سواه من الواهبين . 5958 - وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم ال
797- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع في الهبة ، ومن تشبيهه إياه برجوع الكلب في قيئه . 5953 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " العائد في هبته ، كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه " . 5954 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس لنا مثل السوء ، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه " . 5955 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " العائد في هبته ، كالعائد في قيئه " . ففي هذا الحديث تشبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه ، بغير ذكر منه ذلك العائد من هو ، من المتعبدين أو من غيرهم ؟ وفي الحديثين اللذين رويناهما قبله في هذا الباب أنه من غير المتعبدين ، وفي ذلك ما قد دل على أن الرجوع في الهبة ليس بحرام ؛ ولكنه قذر وخلق دنيء ليس بمحرم ، ومما قد دل على ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 5956 - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب ، قال : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . 5957 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا حنظلة ، عن سالم ، قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضاه . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ذكر عمر أن الواهب أحق بهبته حتى يثاب منها بما يرضى ، وفي الحديث الأول ذكر ذلك الواهب أي الواهبين هو ، وأنه الذي يرى أنه إنما يريد بها الثواب لا من سواه من الواهبين . 5958 - وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم ال
797- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الرجوع في الهبة ، ومن تشبيهه إياه برجوع الكلب في قيئه . 5953 - حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : حدثنا معلى بن أسد ، قال : حدثنا وهيب بن خالد ، عن عبد الله بن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " العائد في هبته ، كالكلب يقيء ، ثم يعود في قيئه " . 5954 - حدثنا فهد ، قال : حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني ، قال : حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " ليس لنا مثل السوء ، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه " . 5955 - حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا أبو عامر العقدي ، قال : حدثنا شعبة وهشام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " العائد في هبته ، كالعائد في قيئه " . ففي هذا الحديث تشبيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العائد في هبته كالعائد في قيئه ، بغير ذكر منه ذلك العائد من هو ، من المتعبدين أو من غيرهم ؟ وفي الحديثين اللذين رويناهما قبله في هذا الباب أنه من غير المتعبدين ، وفي ذلك ما قد دل على أن الرجوع في الهبة ليس بحرام ؛ ولكنه قذر وخلق دنيء ليس بمحرم ، ومما قد دل على ذلك ما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ذلك . 5956 - كما قد حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن داود بن الحصين ، عن أبي غطفان بن طريف المري ، عن مروان بن الحكم أن عمر بن الخطاب ، قال : من وهب هبة لصلة رحم ، أو على وجه صدقة ، فإنه لا يرجع فيها ، ومن وهب هبة يرى أنه إنما يراد بها الثواب ، فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرض منها . 5957 - وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا مكي بن إبراهيم ، قال : حدثنا حنظلة ، عن سالم ، قال : سمعت ابن عمر يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : من وهب هبة فهو أحق بها حتى يثاب منها بما يرضاه . قال أبو جعفر : ففي هذا الحديث ذكر عمر أن الواهب أحق بهبته حتى يثاب منها بما يرضى ، وفي الحديث الأول ذكر ذلك الواهب أي الواهبين هو ، وأنه الذي يرى أنه إنما يريد بها الثواب لا من سواه من الواهبين . 5958 - وقد حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال : حدثنا حجاج بن إبراهيم ال
801- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" . 5991 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده ". 5992 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ، قاء ، وعاد في قيئه " . 5993 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده " . 5994 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا إسحاق - وهو الأزرق - عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . 5995 - 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثني طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية " - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . قال أبو جعفر : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ . 5996 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
801- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" . 5991 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده ". 5992 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ، قاء ، وعاد في قيئه " . 5993 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده " . 5994 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا إسحاق - وهو الأزرق - عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . 5995 - 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثني طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية " - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . قال أبو جعفر : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ . 5996 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
801- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" . 5991 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده ". 5992 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ، قاء ، وعاد في قيئه " . 5993 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده " . 5994 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا إسحاق - وهو الأزرق - عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . 5995 - 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثني طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية " - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . قال أبو جعفر : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ . 5996 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
801- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" . 5991 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده ". 5992 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ، قاء ، وعاد في قيئه " . 5993 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده " . 5994 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا إسحاق - وهو الأزرق - عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . 5995 - 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثني طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية " - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . قال أبو جعفر : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ . 5996 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
801- باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " لا يحل للواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده" . 5991 - حدثنا أحمد بن الحسن الكوفي ، قال : حدثنا أسباط بن محمد ، قال : حدثنا حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل أن يرجع في هبته إلا الوالد لولده ". 5992 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا أبو كامل فضيل بن الحسين الجحدري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، قال : حدثنا حسين المعلم ، قال : حدثنا عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية ، أو يهب هبة فيرتجع ، إلا الوالد فيما يعطي ولده " . قال : " ومثل الذي يعطي عطية ، ثم يرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع ، قاء ، وعاد في قيئه " . 5993 - حدثنا أحمد بن أبي عمران ، قال : حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، قال : حدثنا يزيد بن زريع ، عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم – : " لا يحل لواهب أن يرجع في هبته ، إلا الوالد لولده " . 5994 - حدثنا الحسن بن غليب بن سعيد الأزدي ، قال : حدثنا يوسف بن عدي ، قال : حدثنا إسحاق - وهو الأزرق - عن حسين المعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عباس وابن عمر ، قالا : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا يحل لرجل أن يعطي عطية ، فيرجع فيها ، إلا الوالد فيما يعطي ولده ، ومثل الذي يعطي العطية ، فيرجع فيها ، كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ، ثم عاد في قيئه " . 5995 - 5066 - أخبرنا أحمد بن شعيب ، قال : أخبرنا محمد بن المثنى ، قال : حدثنا ابن أبي عدي ، عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، قال : حدثني طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لرجل يعطي عطية " - يعني ، ثم ذكر بقية الحديث . قال أبو جعفر : فنظرنا في هذا الحديث ، هل رواه عن حسين المعلم غير من ذكر بخلاف ما رواه عليه عنه من ذكرنا ؟ . 5996 - فوجدنا أحمد بن شعيب قد حدثنا ، قال : أخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال : حدثنا خالد - يعني ابن الحارث - عن حسين ، عن عمرو بن شعيب ، عن طاوس ، عن ابن عمر وابن عباس ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . 1359 1299 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْحَدِيثِ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . <فوائ
وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا ، إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ . 1359 1299 - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهَذَا الْحَدِيثِ . حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . <فوائ