وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْتَقِمُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا
- 01الوفاة57هـ
- 02الوفاة91هـ
- 03الزهريتقييم الراوي:الفقيه الحافظ ، متفق على جلالته وإتقانه وثبته· من رؤوس الطبقة الرابعةفي هذا السند:عن⚠ التدليسالوفاة123هـ
- 04الوفاة167هـ
- 05الوفاة211هـ
- 06أحمد بن حنبلتقييم الراوي:ثقة حافظ· رأس الطبقة العاشرةالوفاة241هـ
أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 189) برقم: (3427) ، (8 / 30) برقم: (5900) ، (8 / 160) برقم: (6546) ، (8 / 174) برقم: (6607) ومسلم في "صحيحه" (7 / 80) برقم: (6122) ، (7 / 80) برقم: (6124) ، (7 / 80) برقم: (6119) ومالك في "الموطأ" (1 / 1327) برقم: (1582) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 302) برقم: (842) وابن حبان في "صحيحه" (2 / 240) برقم: (490) ، (14 / 355) برقم: (6451) والحاكم في "مستدركه" (2 / 613) برقم: (4246) ، (3 / 388) برقم: (5714) والنسائي في "المجتبى" (1 / 432) برقم: (2097) والنسائي في "الكبرى" (3 / 93) برقم: (2418) ، (7 / 359) برقم: (8237) ، (8 / 262) برقم: (9138) ، (8 / 262) برقم: (9139) ، (8 / 263) برقم: (9140) وأبو داود في "سننه" (4 / 396) برقم: (4771) ، (4 / 396) برقم: (4770) والترمذي في "جامعه" (6 / 133) برقم: (4177) والدارمي في "مسنده" (3 / 1424) برقم: (2257) وابن ماجه في "سننه" (1 / 104) برقم: (154) ، (3 / 151) برقم: (2057) والبيهقي في "سننه الكبير" (7 / 41) برقم: (13408) ، (7 / 45) برقم: (13429) ، (10 / 192) برقم: (20845) وأحمد في "مسنده" (11 / 5815) برقم: (24612) ، (11 / 5936) برقم: (25132) ، (11 / 5993) برقم: (25403) ، (11 / 5995) برقم: (25414) ، (11 / 5995) برقم: (25413) ، (11 / 5999) برقم: (25430) ، (11 / 6026) برقم: (25569) ، (11 / 6100) برقم: (25871) ، (11 / 6137) برقم: (26070) ، (11 / 6153) برقم: (26143) ، (11 / 6157) برقم: (26165) ، (12 / 6196) برقم: (26301) ، (12 / 6203) برقم: (26342) ، (12 / 6238) برقم: (26458) ، (12 / 6250) برقم: (26510) ، (12 / 6256) برقم: (26543) ، (12 / 6330) برقم: (26850) ، (12 / 6372) برقم: (26994) والحميدي في "مسنده" (1 / 287) برقم: (263) وأبو يعلى في "مسنده" (7 / 339) برقم: (4375) ، (7 / 345) برقم: (4382) ، (7 / 431) برقم: (4452) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" (1 / 430) برقم: (1481) والبزار في "مسنده" (8 / 172) برقم: (3199) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 442) برقم: (18017) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (13 / 103) برقم: (25967) ، (13 / 477) برقم: (27008) والترمذي في "الشمائل" (1 / 194) برقم: (349) ، (1 / 194) برقم: (348) والطبراني في "الأوسط" (3 / 200) برقم: (2921) ، (4 / 303) برقم: (4272) ، (5 / 320) برقم: (5434) ، (7 / 256) برقم: (7440) ، (7 / 333) برقم: (7657) والطبراني في "الصغير" (2 / 78) برقم: (815)
مَا لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا مِنْ لَعْنَةٍ تُذْكَرُ ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ [وفي رواية : بِيَمِينِهِ(١)] شَيْئًا قَطُّ [وفي رواية : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ ، وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ(٢)] [وفي رواية : أَحَدًا مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ(٣)] ، إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ بِهَا [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ(٤)] فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَلَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ قَطُّ فَمَنَعَهُ ، إِلَّا أَنْ يُسْأَلَ مَأْثَمًا ، فَإِنْ كَانَ مَأْثَمًا [وفي رواية : فَإِنَّهُ(٥)] كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَلَا انْتَقَمَ [وفي رواية : وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ(٦)] لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ قَطُّ يُؤْتَى إِلَيْهِ [وفي رواية : وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَهُ(٧)] [وفي رواية : فَانْتَقَمَهُ(٨)] [وفي رواية : فَانْتَقَمَ(٩)] [مِنْ صَاحِبِهِ(١٠)] [وفي رواية : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَصَرَ لِنَفْسِهِ مِنْ مَظْلِمَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ(١١)] [وفي رواية : مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْتَصِرًا مِنْ ظُلَامَةٍ ظُلِمَهَا قَطُّ(١٢)] ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ [وفي رواية : مَحَارِمُ(١٣)] اللَّهِ [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ(١٤)] ، فَيَكُونَ لِلَّهِ يَنْتَقِمُ [وفي رواية : فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ انْتَقَمَ لَهُ(١٥)] [وفي رواية : حَتَّى يُنْتَهَكَ مِنْ حُرُمَاتِ اللَّهِ ، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ(١٦)] [وفي رواية : وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ(١٧)] [وفي رواية : وَلَا اقْتَصَّ مِنْ رَجُلٍ مَظْلَمَةً(١٨)] [إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا(١٩)] [وفي رواية : إِلَّا شَيْئًا مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ، فَلَيْسَ يُتْرَكُ ذَلِكَ لِأَحَدٍ(٢٠)] [وفي رواية : كَانَ مِنْ أَشَدِّهِمْ فِي ذَلِكَ غَضَبًا(٢١)] ، وَلَا خُيِّرَ [وفي رواية : وَاللَّهِ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٢٢)] بَيْنَ أَمْرَيْنِ [فِي الْإِسْلَامِ(٢٣)] قَطُّ [أَحَدُهُمَا أَيْسَرُ مِنَ الْآخَرِ(٢٤)] إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا [وفي رواية : وَلَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذَ بِالَّذِي(٢٥)] [وفي رواية : إِلَّا أَخَذَ الَّذِي(٢٦)] [هُوَ أَيْسَرُ(٢٧)] [وفي رواية : إِلَّا أَخَذَ بِأَيْسَرِهِمَا(٢٨)] [وفي رواية : إِلَّا أَخَذَ الَّذِي هُوَ الْأَيْسَرُ(٢٩)] [وفي رواية : إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ أَيْسَرُهُمَا(٣٠)] [إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِثْمًا(٣١)] [وفي رواية : مَا لَمْ يَأْثَمْ(٣٢)] [وفي رواية : مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَأْثَمٌ(٣٣)] [وفي رواية : مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ مَعْصِيَةٌ(٣٤)] [وفي رواية : إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ إِثْمٌ(٣٥)] [فَإِنْ كَانَ إِثْمًا(٣٦)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَ مَعْصِيَةً فَهُوَ(٣٧)] [كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ(٣٨)] [وفي رواية : فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمْ(٣٩)] [وفي رواية : كَانَ أَبْعَدَهُمَا(٤٠)] [مِنْهُ(٤١)] ، وَكَانَ إِذَا أَحْدَثَ الْعَهْدَ بِجِبْرِيلَ [وفي رواية : وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -(٤٢)] يُدَارِسُهُ ، كَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ [وفي رواية : مَا خُيِّرَ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَشَدَّهُمَا(٤٣)] [وفي رواية : أَرْشَدَهُمَا(٤٤)] [وفي رواية : عَمَّارٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا اخْتَارَ الْأَرْشَدَ مِنْهُمَا(٤٥)] [وفي رواية : جَاءَ رَجُلٌ فَوَقَعَ فِي عَلِيٍّ ، وَفِي عَمَّارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عِنْدَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَمَّا عَلِيٌّ فَلَسْتُ قَائِلَةً لَكَ فِيهِ شَيْئًا ، وَأَمَّا عَمَّارٌ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُخَيَّرُ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَرْشَدَهُمَا(٤٦)]
- (١)سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩·
- (٢)مسند أحمد٢٦٥١٠·
- (٣)سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩·
- (٤)صحيح مسلم٦١٢٤·مسند أحمد٢٤٦١٢٢٦٣٠١٢٦٥١٠٢٦٥٤٣٢٦٩٩٤·مسند الدارمي٢٢٥٧·صحيح ابن حبان٤٩٠٦٤٥١·المعجم الأوسط٥٤٣٤٧٦٥٧·المعجم الصغير٨١٥·مصنف عبد الرزاق١٨٠١٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩٢٠٨٤٥·السنن الكبرى٩١٣٨٩١٤٠·مسند أبي يعلى الموصلي٤٣٧٥·مسند عبد بن حميد١٤٨١·الشمائل المحمدية٣٤٨·
- (٥)مسند أحمد٢٥٥٦٩·
- (٦)صحيح البخاري٦٥٤٦·مسند أحمد٢٦٤٥٨·
- (٧)مسند أحمد٢٦٥١٠·صحيح ابن حبان٤٩٠·سنن البيهقي الكبرى٢٠٨٤٥·
- (٨)مسند أحمد٢٤٦١٢٢٦٩٩٤·المعجم الأوسط٥٤٣٤·مسند أبي يعلى الموصلي٤٣٧٥·
- (٩)المعجم الصغير٨١٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩·
- (١٠)صحيح مسلم٦١٢٤·مسند أحمد٢٤٦١٢٢٦٥١٠·صحيح ابن حبان٤٩٠·المعجم الأوسط٥٤٣٤٧٦٥٧·المعجم الصغير٨١٥·سنن البيهقي الكبرى٢٠٨٤٥·مسند أبي يعلى الموصلي٤٣٧٥·
- (١١)مسند البزار٣١٩٩·
- (١٢)مسند أبي يعلى الموصلي٤٤٥٢·
- (١٣)صحيح مسلم٦١٢٤·مسند أحمد٢٤٦١٢٢٦٩٩٤·المعجم الأوسط٤٢٧٢٥٤٣٤٧٦٥٧·المعجم الصغير٨١٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩·مسند الحميدي٢٦٣·السنن الكبرى٩١٣٩·مسند أبي يعلى الموصلي٤٣٧٥٤٤٥٢·مسند عبد بن حميد١٤٨١·الشمائل المحمدية٣٤٩·
- (١٤)مسند أحمد٢٦٥١٠·
- (١٥)مسند أحمد٢٦٥١٠·صحيح ابن حبان٤٩٠·
- (١٦)صحيح البخاري٦٦٠٧·السنن الكبرى٩١٣٨·
- (١٧)مسند أحمد٢٥٤١٤·
- (١٨)المنتقى٨٤٢·
- (١٩)مسند أحمد٢٥٤١٤·
- (٢٠)المنتقى٨٤٢·
- (٢١)الشمائل المحمدية٣٤٩·
- (٢٢)مسند أحمد٢٦٤٥٨·
- (٢٣)مسند أحمد٢٥١٣٢·
- (٢٤)صحيح مسلم٦١٢٢·مسند أحمد٢٤٦١٢٢٥٨٧١٢٦١٦٥٢٦٩٩٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٧٠٠٨·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩·
- (٢٥)مسند أحمد٢٦٥١٠·
- (٢٦)مسند أحمد٢٦١٦٥٢٦٩٩٤·مصنف ابن أبي شيبة٢٧٠٠٨·سنن البيهقي الكبرى٢٠٨٤٥·
- (٢٧)مسند أحمد٢٦١٦٥٢٦٥١٠·صحيح ابن حبان٤٩٠·مصنف ابن أبي شيبة٢٧٠٠٨·سنن البيهقي الكبرى٢٠٨٤٥·
- (٢٨)مسند أحمد٢٤٦١٢·
- (٢٩)مسند أحمد٢٦٩٩٤·
- (٣٠)مسند أحمد٢٦٥٤٣·مصنف عبد الرزاق١٨٠١٧·
- (٣١)مسند أحمد٢٦٥١٠٢٦٩٩٤·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٢٩·
- (٣٢)صحيح البخاري٦٥٤٦·مسند أحمد٢٦٤٥٨·المعجم الأوسط٤٢٧٢·
- (٣٣)مسند أحمد٢٦٣٤٢·
- (٣٤)المعجم الأوسط٧٤٤٠·
- (٣٥)مسند أحمد٢٦١٤٣·
- (٣٦)صحيح البخاري٣٤٢٧٥٩٠٠·صحيح مسلم٦١١٩٦١٢٢·سنن أبي داود٤٧٧٠·مسند أحمد٢٥٤٣٠٢٦١٤٣٢٦٥١٠٢٦٩٩٤·المعجم الأوسط٤٢٧٢·السنن الكبرى٩١٣٨·مسند أبي يعلى الموصلي٤٣٨٢·
- (٣٧)المعجم الأوسط٧٤٤٠·
- (٣٨)صحيح البخاري٣٤٢٧٥٩٠٠·صحيح مسلم٦١١٩٦١٢٢·سنن أبي داود٤٧٧٠·مسند أحمد٢٤٦١٢٢٥٤١٣٢٥٤٣٠٢٥٥٦٩٢٥٨٧١٢٦٠٧٠٢٦١٤٣٢٦٥١٠٢٦٨٥٠٢٦٩٩٤·صحيح ابن حبان٤٩٠·المعجم الأوسط٤٢٧٢٧٦٥٧·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٠٨١٣٤٢٩٢٠٨٤٥·المستدرك على الصحيحين٤٢٤٦·
- (٣٩)مسند أحمد٢٦٤٥٨·
- (٤٠)صحيح البخاري٦٥٤٦·
- (٤١)صحيح البخاري٣٤٢٧٥٩٠٠٦٥٤٦·صحيح مسلم٦١١٩٦١٢٢٦١٢٤·سنن أبي داود٤٧٧٠·مسند أحمد٢٤٦١٢٢٥٤١٣٢٥٤١٤٢٥٤٣٠٢٥٥٦٩٢٥٨٧١٢٦٠٧٠٢٦١٤٣٢٦٤٥٨٢٦٥١٠٢٦٨٥٠٢٦٩٩٤·صحيح ابن حبان٤٩٠·المعجم الأوسط٤٢٧٢٥٤٣٤٧٤٤٠٧٦٥٧·المعجم الصغير٨١٥·سنن البيهقي الكبرى١٣٤٠٨١٣٤٢٩٢٠٨٤٥·مسند أبي يعلى الموصلي٤٣٧٥·المستدرك على الصحيحين٤٢٤٦·
- (٤٢)مسند أحمد٢٥٥٦٩·
- (٤٣)السنن الكبرى٨٢٣٧·
- (٤٤)جامع الترمذي٤١٧٧·مسند أحمد٢٥٤٠٣·المستدرك على الصحيحين٥٧١٤·
- (٤٥)سنن ابن ماجه١٥٤·
- (٤٦)مسند أحمد٢٥٤٠٣·
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
( نَقَمَ ) * فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى " الْمُنْتَقِمُ " هُوَ الْمُبَالِغُ فِي الْعُقُوبَةِ لِمَنْ يَشَاءُ . وَهُوَ مُفْتَعِلٌ ، مِنْ نَقَمَ يَنْقِمُ ، إِذَا بَلَغَتْ بِهِ الْكَرَاهَةُ حَدَّ السُّخْطِ . ( س ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ : أَنَّهُ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ ، أَيْ مَا عَاقَبَ أَحَدًا عَلَى مَكْرُوهٍ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِهِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . يُقَالُ : نَقَمَ يَنْقِمُ ، وَنَقِمَ يَنْقَمُ . وَنَقِمَ مِنْ فُلَانٍ الْإِحْسَانَ ، إِذَا جَعَلَهُ مِمَّا يُؤَدِّيهِ إِلَى كُفْرِ النِّعْمَةِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزَّكَاةِ : مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ ، أَيْ مَا يَنْقِمُ شَيْئًا مِنْ مَنْعِ الزَّكَاةِ إِلَّا أَنْ يَكْفُرَ النِّعْمَةَ ، فَكَأَنَّ غِنَاهُ أَدَّاهُ إِلَى كُفْرِ نِعْمَةِ اللَّهِ . ( س ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " فَهُوَ كَالْأَرْقَمِ ، إِنْ يُقْتَلْ يَنْقَمْ " ، أَيْ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ لَهُ مَنْ يَنْتَقِمُ مِنْهُ . وَالْأَرْقَمُ : الْحَيَّةُ ، كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْجِنَّ تَطْلُبُ بِثَأْرِ الْجَانِّ ، وَهِيَ الْحَيَّةُ الدَّقِيقَةُ ، فَرُبَّمَا مَاتَ قَاتِلُهُ ، وَرُبَّمَا أَصَابَهُ خَبَلٌ .
[ نقم ] نقم : النَّقِمَةُ وَالنَّقْمَةُ : الْمُكَافَأَةُ بِالْعُقُوبَةِ ، وَالْجَمْعُ نَقِمٌ وَنِقَمٌ ، فَنَقِمٌ لِنَقِمَةٍ ، وَنِقَمٌ لِنِقْمَةٍ ، وَأَمَّا ابْنُ جِنِّي فَقَالَ : نَقِمَةٌ وَنِقَمٌ ، قَالَ : وَكَانَ الْقِيَاسُ أَنْ يَقُولُوا فِي جَمْعِ نَقِمَةٍ نَقِمٌ عَلَى جَمْعِ كَلِمَةٍ وَكَلِمٍ فَعَدَلُوا عَنْهُ إِلَى أَنْ فَتَحُوا الْمَكْسُورَ وَكَسَرُوا الْمَفْتُوحَ . قَالَ ابْنُ سِيدَهْ : وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْجَمْعِ بِخَلْعِ الْهَاءِ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مِنْ صِيغَةِ الْحُرُوفُ شَيْءٌ ، وَلَا يُزَادُ عَلَى طَرْحِ الْهَاءِ نَحْوَ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ جَمِيعَهُ فِيمَا حَكَاهُ هُوَ مِنْ مَعِدَةٍ وَمِعَدٍ . اللَّيْثُ : يُقَالُ : لَمْ أَرْضَ مِنْهُ حَتَّى نَقِمْتُ وَانَتَقَمْتُ : إِذَا كَافَأَهُ عُقُوبَةً بِمَا صَنَعَ . ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ : النِّقْمَةُ : الْعُقُوبَةُ ، وَالنِّقْمَةُ : الْإِنْكَارُ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى : هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا أَيْ هَلْ تُنْكِرُونَ . قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : يُقَالُ : النَّقْمَةُ وَالنِّقْمَةُ : الْعُقُوبَةُ ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ : مَا تَنْقِمُ الْحَرْبُ الْعَوَانُ مِنِّي بَازِلُ عَامَيْنِ فَتِيٌّ سِنِّي وَفِي الْحَدِيثِ : أَنَّهُ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ قَطُّ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ اللَّهِ أَيْ مَا عَاقَبَ أَحَدًا عَلَى مَكْرُوهٍ أَتَاهُ مِنْ قِبَلِهِ ، وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . الْجَوْهَرِيُّ : نَقَمْتُ عَلَى الرَّجُلِ أَنْقِمُ ، بِالْكَسْرِ ، فَأَنَا نَاقِمٌ : إِذَا عَتَبْتَ عَلَيْهِ . يُقَالُ : مَا نَقِمْتُ مِنْهُ إِلَّا الْإِحْسَانَ . قَالَ الْكِسَائِيُّ : وَنَقِمْتُ ، بِالْكَسْرِ ،
( نَهَكَ ) ( هـ ) فِيهِ غَيْرُ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ ، وَلَا نَاهِكٍ فِي الْحَلْبِ ، أَيْ غَيْرُ مُبَالِغٍ فِيهِ يُقَالُ : نَهَكْتُ النَّاقَةَ حَلْبًا أَنْهَكُهَا ، إِذَا لَمْ تُبْقِ فِي ضَرْعِهَا لَبَنًا . ( هـ ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ لِيَنْهَكِ الرَّجُلُ مَا بَيْنَ أَصَابِعِهِ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهُ النَّارُ ، أَيْ لِيُبَالِغْ فِي غَسْلِ مَا بَيْنَهَا فِي الْوُضُوءِ ، أَوْ لَتُبَالِغَنَّ النَّارُ فِي إِحْرَاقِهِ . وَالْحَدِيثُ الْآخَرُ انْهَكُوا الْأَعْقَابَ أَوْ لَتَنْهَكَنَّهَا النَّارُ . وَحَدِيثُ الْخَلُوقِ : اذْهَبْ فَانْهَكْهُ قَالَهُ ثَلَاثًا ، ، أَيْ بَالِغْ فِي غَسْلِهِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ الْخَافِضَةِ قَالَ لَهَا : أَشَمِّي وَلَا تَنْهَكِي ، أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي اسْتِقْصَاءِ الْخِتَانِ . ( هـ ) وَحَدِيثُ يَزِيدَ بْنِ شَجَرَةَ " انْهَكُوا وُجُوهَ الْقَوْمِ " أَيِ ابْلُغُوا جُهْدَكُمْ فِي قِتَالِهِمْ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ " إِنْ قَوْمًا قَتَلُوا فَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا وَانْتَهَكُوا " أَيْ بَالَغُوا فِي خَرْقِ مَحَارِمِ الشَّرْعِ وَإِتْيَانِهَا . * وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ يُرِيدُ نَقْضَ الْعَهْدِ ، وَالْغَدْرَ بِالْمُعَاهِدِ . ( هـ ) وَفِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ " كَانَ مِنْ أَنْهَكِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - &
[ نهك ] نهك : النَّهْكُ : التَّنَقُّصُ . وَنَهَكَتْهُ الْحُمَّى نَهْكًا وَنَهَكًا وَنَهَاكَةً وَنَهْكَةً : جَهَدَتْهُ وَأَضْنَتْهُ وَنَقَصَتْ لَحْمَهُ ، فَهُوَ مَنْهُوكٌ ، رُئِيَ أَثَرُ الْهُزَالِ عَلَيْهِ مِنْهَا ، وَهُوَ مِنَ التَّنَقُّصِ أَيْضًا ، فِيهِ لُغَةٌ أُخْرَى : نَهِكَتْهُ الْحُمَّى ، بِالْكَسْرِ ، تَنْهَكُهُ نَهَكًا ، وَقَدْ نُهِكَ أَيْ دَنِفَ وَضَنِيَ . وَيُقَالُ : بَانَتْ عَلَيْهِ نَهْكَةُ الْمَرَضِ ، بِالْفَتْحِ ، وَبَدَتْ فِيهِ نَهْكَةٌ . وَنَهَكَتِ الْإِبِلُ مَاءَ الْحَوْضِ إِذَا شَرِبَتْ جَمِيعَ مَا فِيهِ ، قَالَ ابْنُ مُقْبِلٍ يَصِفُ إِبِلًا : نَوَاهِكُ بَيُّوتِ الْحِيَاضِ ، إِذَا غَدَتْ عَلَيْهِ وَقَدْ ضَمَّ الضَّرِيبُ الْأَفَاعِيَا وَنَهَكْتُ النَّاقَةَ حَلْبًا أَنْهَكُهَا إِذَا نَقَصْتُهَا فَلَمْ يَبْقَ فِي ضَرْعِهَا لَبَنٌ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ : غَيْرُ مُضِرٍّ بِنَسْلٍ وَلَا نَاهِكٍ فِي حَلْبٍ ، أَيْ غَيْرُ مُبَالَغٍ فِيهِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ لِلْخَافِضَةِ : أَشِمِّي وَلَا تَنْهَكِي . أَيْ لَا تُبَالِغِي فِي اسْتِقْصَاءِ الْخِتَانِ وَلَا فِي إِسْحَاتِ مَخْفِضِ الْجَارِيَةِ ، وَلَكِنِ اخْفِضِي طُرَيْفَهُ . وَالْمَنْهُوكُ مِنَ الرَّجَزِ وَالْمُنْسَرِحِ : مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ كَقَوْلِهِ فِي الرَّجَزِ : يَا لَيْتَنِ فِيهَا جَدَعْ وَقَوْلُهُ فِي الْمُنْسَرِحِ : وَيْلُ أُمِّ سَعْدٍ سَعْدَا وَإِنَّمَا سُمِّيَ بِذَلِكَ ؛ لِأَنَّكَ حَذَفْتَ ثُلُثَيْهِ فَنَهَكْتَهُ بِالْحَذْفِ أَيْ بَالَغْتَ فِي إِمْرَاضِهِ وَالْإِجْحَافِ بِهِ . وَالنَّهْكُ : الْمُبَالَغَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ . وَ
( حَرَمَ ) [ هـ ] فِيهِ كُلُّ مُسْلِمٍ عَنْ مُسْلِمٍ مُحْرِمٌ يُقَالُ إِنَّهُ لَمُحْرِمٌ عَنْكَ : أَيْ يَحْرُمُ أَذَاكَ عَلَيْهِ . وَيُقَالُ : مُسْلِمٌ مُحْرِمٌ ، وَهُوَ الَّذِي لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . يُرِيدُ أَنَّ الْمُسْلِمَ مُعْتَصِمٌ بِالْإِسْلَامِ مُمْتَنِعٌ بِحُرْمَتِهِ مِمَّنْ أَرَادَهُ أَوْ أَرَادَ مَالَهُ . [ هـ ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ " الصِّيَامُ إِحْرَامٌ " لِاجْتِنَابِ الصَّائِمِ مَا يَثْلِمُ صَوْمَهُ . وَيُقَالُ لِلصَّائِمِ مُحْرِمٌ . وَمِنْهُ قَوْلُ الرَّاعِي : قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الْخَلِيفَةَ مُحْرِمًا وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَخْذُولًا وَقِيلَ : أَرَادَ لَمْ يُحِلَّ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئًا يُوقِعُ بِهِ . وَيُقَالُ لِلْحَالِفِ مُحْرِمٌ لِتَحَرُّمِهِ بِهِ . * وَمِنْهُ قَوْلُ الْحَسَنِ " فِي الرَّجُلِ يُحْرِمُ فِي الْغَضَبِ " أَيْ يَحْلِفُ . ( س ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ " فِي الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ " هُوَ أَنْ يَقُولَ : حَرَامُ اللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا ، كَمَا يَقُولُ يَمِينَ اللَّهِ ، وَهِيَ لُغَةُ الْعُقَيْلِيِّينَ . وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ تَحْرِيمَ الزَّوْجَةِ وَالْجَارِيَةِ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ . وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ثُمَّ قَالَ : قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ . *
[ حرم ] حرم : الْحِرْمُ ، بِالْكَسْرِ ، وَالْحَرَامُ : نَقِيضُ الْحَلَالِ ، وَجَمْعُهُ حُرُمٌ ؛ قَالَ الْأَعْشَى : مَهَادِي النَّهَارِ لِجَارَاتِهِمْ وَبِاللَّيْلِ هُنَّ عَلَيْهِمْ حُرُمْ وَقَدْ حَرُمَ عَلَيْهِ الشَّيْءُ حُرْمًا وَحَرَامًا وَحَرُمَ الشَّيْءُ ، بِالضَّمِّ ، حُرْمَةً وَحَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَحَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ حُرُمًا وَحُرْمًا ، وَحَرِمَتْ عَلَيْهَا حَرَمًا وَحَرَامًا : لُغَةٌ فِي حَرُمَتْ . الْأَزْهَرِيُّ : حَرُمَتِ الصَّلَاةُ عَلَى الْمَرْأَةِ تَحْرُمُ حُرُومًا ، وَحَرُمَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا تَحْرُمُ حُرْمًا وَحَرَامًا ، وَحَرُمَ عَلَيْهِ السَّحُورُ حُرْمًا ، وَحَرِمَ لُغَةٌ . وَالْحَرَامُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَالْمُحَرَّمُ : الْحَرَامُ . وَالْمَحَارِمُ : مَا حَرَّمَ اللَّهُ . وَمَحَارِمُ اللَّيْلِ : مَخَاوِفُهُ الَّتِي يَحْرُمُ عَلَى الْجَبَانِ أَنْ يَسْلُكَهَا ؛ عَنِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ ؛ وَأَنْشَدَ : مَحَارِمُ اللَّيْلِ لَهُنَّ بَهْرَجُ حِينَ يَنَامُ الْوَرَعُ الْمُحَرَّجُ وَيُرْوَى : مَخَارِمُ اللَّيْلِ أَيْ أَوَائِلُهُ . وَأَحْرَمَ الشَّيْءَ : جَعَلَهُ حَرَامًا . وَالْحَرِيمُ : مَا حُرِّمَ فَلَمْ يُمَسَّ . وَالْحَرِيمُ : مَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقُونَهُ مِنَ الثِّيَابِ فَلَا يَلْبَسُونَهُ ؛ قَالَ : كَفَى حَزَنًا كَرِّي عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ ، حَرِيمُ الْأَزْهَرِيُّ : الْحَرِيمُ الَّذِي حَرُمَ مَسُّهُ فَلَا يُدْنَى مِنْهُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا حَجَّتِ الْبَيْتَ تَخْلَعُ ثِيَ
- مسند أحمد
25414 25470 - وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْءٍ انْتُهِكَ مِنْهُ ، إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةٌ هِيَ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَيَنْتَقِمُ لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا . قَالَ: , أَنَّأَنَّ