حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُنَيْنٍ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ : نَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ قَالَ : نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، ج٥ / ص٣٢١عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ :
مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ قَطُّ ، وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ ، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَانْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ مَحَارِمُ رَبِّهِ ، فَيَنْتَقِمُ لِلهِ