التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 1879 - ( 9 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ فِي كِتَابِهِ إلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : أَنَّ الذَّكَرَ يُقْتَلُ بِالْأُنْثَى . . . )هَذَا طَرَفٌ مِنْ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ ، قَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الْعُقُولِ ، وَوَصَلَهُ نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْد اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، وَجَدَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ وُلِدَ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ ، وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ الز
البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير الحَدِيث التَّاسِع يرْوَى عَن عَمْرو بن حزم - رضي الله عنه - " أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - كتب فِي كِتَابه إِلَى أهل الْيمن : أَن الذّكر يقتل بِالْأُنْثَى " . هَذَا الحَدِيث عُمْدَة الدِّيات ، وَقد فرقه الرَّافِعِي فِي مَوَاضِع من الْكتاب ، وَأَنا أذكرهُ هُنَا مجموعًا وأحيل عَلَيْهِ مَا يَقع بعده عَلَيْهِ ، وَهُوَ مُشْتَمل أَيْضا عَلَى غير الدِّيات من الْفَرَائِض وَالسّنَن وَالصَّدقَات ، وَهُوَ حَدِيث متداول من الْأُمَّهَات ، رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ " وَالشَّافِعِي عَنهُ ، عَن عبد الله بن أبي بكر بن مُحَمَّد بن عَمْرو بن حزم ، عَن أَبِيه : " أَن فِي الْكتاب الَّذِي كتبه رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لعَمْرو بن حزم فِي الْعُقُول : أَن فِي النَّفس مائة من الْإِبِل ، وَفِي الْأنف إِذا أوعب جدعه مائة من الْإِبِل ، وَفِي المأمومة ثلث الدِّيَة ، وَفِي الْجَائِفَة مثلهَا ، وَفِي الْعين خَمْسُونَ ، وَفِي الْيَد خَمْسُونَ ، وَفِي الرجل خَمْسُونَ ، وَفِي كل أصْبع مِمَّا هُنَالك عشر من الْإِبِل ، وَفِي السن خمس ، وَفِي الْمُوَضّحَة خمس " . وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي " مراسيله ، عَن ابْن شهَاب ، <الصفح
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 562 - مِنْ مُسْنَدِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ الْأَنْصَارِيِّ 15932 - 4 244/أ حَدِيثُ ( مي خز طح حب كم ) : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ مَعَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ إِلَى شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ ، وَنُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ . . . " الْحَدِيثَ . مي فِي الزَّكَاةِ : أَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْخَوْلَانِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِقِصَّةِ الشِّيَاهِ فَقَطْ ، وَهُوَ بَعْضُ الْحَدِيثِ الطَّوِيلِ . وَعَنْ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ [ مُحَمَّدِ بْنِ ] عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا . . . فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَعَنِ الْحَكَمِ بْ
اعرض الكلَّ (7) ←