مسند الدارمي
باب من قَالَ عليه الكفارة
15 حديثًا · 0 باب
فِي الَّذِي يُفْطِرُ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ : عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ بَدَنَةٌ أَوْ عِشْرُونَ صَاعًا لِأَرْبَعِينَ مِسْكِينًا
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
إِذَا أَتَاهَا فِي دَمٍ فَدِينَارٌ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ : يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجِمَاعَ
إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، فَإِنْ كَانَ الدَّمُ عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ
يَسْتَغْفِرُ اللهَ
إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ
فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ
إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ
فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ