حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الصَّفَّارُ قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَزِيعٍ ، عَنْ سُلَيْمٍ ، مَوْلَى الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا ، ج٤ / ص٣٨٢وَلَا الْخَالَةُ عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، لَا تُزَوَّجُ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى ، وَلَا الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى