حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ، وَلَا تَنَاجَشُوا ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ بِطَلَاقِ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا ، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كُتِبَ لَهَا ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَإِنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ النَّظَرَيْنِ ، إِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ