حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ الْوَاسِطِيُّ ، نَا عِمْرَانُ بْنُ أَبَانَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ