عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : " ج٢ / ص٢٨٨
إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مُقْبِلًا إِلَى الصَّلَاةِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَمْشِ عَلَى رِسْلِهِ ، فَإِنَّهُ فِي صَلَاةٍ ، فَمَا أَدْرَكَ فَصَلَّى ، وَمَا فَاتَهُ فَلْيَقْضِهِ بَعْدُ " ، قَالَ عَطَاءٌ : " وَإِنِّي لَأَجِدُهُ أَنَا " ، قُلْتُ : فَلَا تَعْجَلْ إِذَا أُقِيمَتْ ، وَإِنْ كُنْتَ تَتَوَضَّأُ وَتَغْتَسِلُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا أَعْجَلُ عَنْ ذَلِكَ