أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْفَتْحِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيِّ بْنُ الصَّوَّافِ ، ثَنَا أَبُو عَلِيٍّ : بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ج٢ / ص١١٨ثَنَا أَبُو زَكَرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ وَاصِلٍ الْأَحْدَبِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ :
أَنَّهُ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا ، فَقَالَ لَهُ : مُذْ كَمْ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ ؟ فَقَالَ : مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً ، أَوْ قَالَ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ : مَا صَلَّيْتَ لِلهِ صَلَاةً مُنْذُ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ مَهْدِيٌّ : وَأَحْسِبُهُ قَالَ لَهُ : لَوْ مُتَّ لَمُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ