حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْوَاسِطِيُّ ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعْدٍ ، حَدَّثَنِي عَمِّي ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمِّهِ ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ : "
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَكَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ رَكَعَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّجُودِ ، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ