938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
الأصول والأقوال4 مصادر
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم