الصحيح قول ابن عمر ليس بمرفوع ورواه الثقفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع أوقفه على ابن عمر وقال فيه وإذا قام من الركعتين يرفعهما إلى ثدييه وهذا الصحيح ورواه الليث ومالك وأيوب وابن جريج موقوفا وأسنده حماد بن سلمة وحده عن أيوب لم يذكر أيوب ومالك الرفع إذا قام من السجدتين وذكره الليث في حديثه
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
الأصول والأقوال3 مصادر
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم
شرح مشكل الآثار
938 - باب بيان مشكل ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - في هذا المعنى . 6895 - حدثنا يونس ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع ، وبعد ما يرفع ، ولا يرفع بين السجدتين . 6896 - وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر بن عمر ، حدثنا مالك ، [ عن الزهري ] ، ثم ذكر بإسناده مثله . فكان ما في هذا الحديث ، وكان لا يفعل ذلك بين السجدتين . لا يدرى من قول من هو ؟ وأنه من ابن عمر ، أو ممن هو دونه . ففي هذا الحديث : الرفع عند افتتاح الصلاة ، وعند الركوع فيها ، وعند الرفع من الركوع فيها ، وإلى هذا كان يذهب الشافعي ، وكثير ممن يذهب إلى الرفع في الصلاة فيما سوى تكبيرة الافتتاح . . 6897 - وقد حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس ، حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام . - وحدثنا أحمد بن شعيب ، حدثنا محمد بن عبد الأعلى قالا : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت عبيد الله بن عمر ، عن الزهري ، عن سالم . عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة ، وإذا أراد أن يركع ، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وإذا قام من الركعتين رفع يديه ، وذلك كله حذاء المنكبين . ففي هذا الحديث مثل ما في الحديث الأول ، وزيادة عليه ، وهو الرفع من القعود إلى القيام فيما بعد الركعتين ، فعرفنا بما ذكرنا أنه لا ترفع الأيدي في الصلاة إلا في التكبيرة الأولى منها ، فإن احتج أحد بما في حديثي مالك ، وسفيان ، عن الزهري من اللذين ذكرنا أنه محجوج بما في حديث عبيد الله هذا ، عن الزهري من الرفع بعد القيام من القعود ، وما يلزم واحدا منه ، ومن مخالفه في ذلك أن لا يلزم الآخر منه مثله ، ولئن كان معذورا بخلافه بما رواه عبيد الله ، عن الزهري فيه إن خصمه لمعذور في تركه ما رواه مالك وسفيان فيه عن الزهري ؛ لأن عبيد الله ليس بدون مالك ، ولا بدون سفيان في هذا الحديث . مع أنا قد وجدنا هذا الحديث من رواية نافع موافقا لما رواه عبيد الله في ذلك ، وزائدا عليه رفعا فيما سوى هذه المواضع المذكورات فيه . 6898 - كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل خفض ، ورفع ، وركوع ، وسجود ، وقيام ، وقعود بين السجدتين ، ويزعم