حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْمَحَامِلِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْبَاهِلِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : "
كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ ، حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَهُمَا كَذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى تَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَسْجُدُ ، فَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ ، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ