2278باب ما يفطر عليهحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ، حَدَّثَنَا مُهَنَّا بْنُ يَحْيَى أَبُو عَبْدِ اللهِ الشَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا أَفْطَرَ أَفْطَرَ عَلَى تَمَرَاتٍ أَوْ رُطَبَاتِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ معلقمرفوع· رواه أنس بن مالكله شواهد
مسند أحمد#12815كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ