نصب الراية لأحاديث الهداية الْحَدِيثُ الثَّالِثَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُظَاهِرِ " ، قُلْت : حَدِيثٌ غَرِيبٌ بِهَذَا اللَّفْظِ ، وَالْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اسْتَدَلَّ بِهِ هُنَا عَلَى أَنَّ الْكَفَّارَةَ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ كَمَا تَجِبُ عَلَى الرَّجُلِ - يَعْنِي فِي الْجِمَاعِ - لِأَنَّ " مَنْ " تُطْلَقُ عَلَى الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ ، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَبِمَذْهَبِنَا قَالَ أَحْمَدُ ، وَالْحَدِيثُ لَمْ أَجِدْهُ ، وَلَكِنْ اسْتَدَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي " التَّحْقِيقِ " لِمَذْهَبِنَا ، وَمَذْهَبِهِ بِمَا أَخْرَجَاهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا انْتَهَى . قَالَ : وَوَجْهُهُ أَنَّهُ عَلَّقَ التَّكْفِيرَ بِالْإِفْطَارِ ، وَهُوَ مَعْنًى صَحِيحٌ حَسَنٌ ، وَأَخْرَجَ <علم رب
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير 922 - ( 49 ) - حَدِيثُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي جَاءَهُ وَقَدْ وَاقَعَ : ( صُمْ شَهْرَيْنِ ). فَقَالَ : وَهَلْ أُتِيتُ إلَّا مِنْ قِبَلِ الصَّوْمِ ، هَذَا اللَّفْظُ لَا يُعْرَفُ ، قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَقَالَ : إنَّ الَّذِي وَقَعَ فِي الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ لَا يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ ، انْتَهَى . وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَمَّا أَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ : ( صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ لَقِيت مَا لَقِيت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ ) ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ مَا وَرَدَ فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ ، عِنْدَ أَبِي دَاوُد فِي قِصَّةِ الْمُظَاهِرِ مِنْ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَالَ : وَهَلْ أَصَبْت الَّذِي أَصَبْت إلَّا مِنْ الصِّيَامِ ، عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّهُ هُوَ الْمُجَامِعُ . قَوْلُهُ : لِأَنَّ النَّصَّ وَرَدَ فِي الْمُجَامِعِ . وَالْأَكْلُ وَالشُّرْبُ لَا يَقْتَضِي الْكَفَّارَةَ ، مُقْتَضَاهُ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْ فِيهِمَا نَص
إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة 284 - 5 257/ب مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 19947 - حَدِيثُ ( قط ) : أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَعْتِقَ رَقَبَةً ، أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْنِ ، أَوْ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا . قط فِي الصِّيَامِ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا أَبُو مَعْشَرٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ ، بِهِ . أَبُو مَعْشَرٍ هُوَ نَجِيحٌ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ .
اعرض الكلَّ ←