سنن الدارقطني
باب فِي الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه
43 حديثًا · 0 باب
الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ ، وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احْتَجَمَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ مَحَاجِمِهِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَعْرُكُ عَارِضَيْهِ وَيُشَبِّكُ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا ، وَيَتْرُكُ أَحْيَانًا
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضَيْهِ بَعْضَ الْعَرْكِ ، وَشَبَّكَ لِحْيَتَهُ بِأَصَابِعِهِ
كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ هَانِئٍ حَدَّثَنَا أَبُو المُغِيرَةِ حَدَّثَنَا الأَوزَاعِيُّ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَنْصَرِفْ
الْبَحْرُ مَاءٌ طَهُورٌ لِلْمَلَائِكَةِ
إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُعِدْ صَلَاتَهُ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَتَوَضَّأْ
قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَحَدَّثَنِي ابنُ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ
مَنْ قَلَسَ أَوْ قَاءَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُتِمَّ عَلَى صَلَاتِهِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَهلٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ زَيدٍ الفَرَائِضِيُّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ نَافِعٍ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ عَيَّاشٍ
إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ قَلَسَ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
قَالَ وَحَدَّثَنِي ابنُ جُرَيجٍ عَنِ ابنِ أَبِي مُلَيكَةَ عَن عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِثلَ ذَلِكَ
إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ ، فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
مَنْ وَجَدَ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا أَوْ مَذْيًا أَوْ قَلْسًا ، فَلْيَتَوَضَّأْ
الْقَلَسُ حَدَثٌ
إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ قَيْئًا أَوْ رُعَافًا
إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْئًا ، فَلْيَضَعْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ
أَحْدِثْ وُضُوءًا
أَحْدِثْ لَذَلِكَ وُضُوءًا
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ تَوَضَّأَ ثُمَّ بَنَى عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ
احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
الْوُضُوءُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ
لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَلا الْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ
لَيْسَ فِي الْقَطْرَةِ وَالْقَطْرَتَيْنِ مِنَ الدَّمِ وُضُوءٌ
مَنْ رَعَفَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَرْجِعْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُمْسِكْ بِأَنْفِهِ وَلْيَخْرُجْ مِنْهَا
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَأْخُذْ بِأَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْصَرِفْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَخَّصَ فِي دَمِ الْحُبُونِ
إِذَا أَحْدَثَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ ، فَلْيَأْخُذْ عَلَى أَنْفِهِ ، وَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَاءَ فَأَفْطَرَ
حَدَّثَنَا الحُسَينُ بنُ إِسمَاعِيلَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بنُ مُوسَى وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ وَأَحمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ عِيسَى قَالُوا
أَنَا صَبَبْتُ لَهُ وَضُوءَهُ
صَدَقَ ، وَأَنَا صَبَبْتُ عَلَيْهِ وَضُوءَهُ
إِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَالَ مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَائِمًا فِي غَيْرِ رَمَضَانَ ، فَأَصَابَهُ غَمٌّ آذَاهُ ، فَتَقَيَّأَ فَقَاءَ ، فَدَعَانِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ