سنن الدارقطني
باب وجوب قراءة أم الكتاب فِي الصلاة وخلف الإمام
24 حديثًا · 0 باب
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً مَعَ الْإِمَامِ
أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنِ الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ
سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، أَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ مِنْ وَرَاءِ إِمَامِكُمْ
كَأَنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفِي
حَدَّثَنَا ابنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا يَعقُوبُ الدَّورَقِيُّ وَزِيَادُ بنُ أَيُّوبَ وَإِبرَاهِيمُ بنُ يَعقُوبَ الجُوزَجَانِيُّ وَأَحمَدُ
فَإِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا قَرَأَ
هَلْ تَقْرَؤُونَ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
هَلْ تَقْرَؤُونَ فِي الصَّلَاةِ مَعِي
هَلْ تَقْرَؤُونَ مَعِي وَأَنَا أُصَلِّي
مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا جَهَرْتُ بِالْقِرَاءَةِ
فَلَا يَقْرَأَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ
مَنْ صَلَّى صَلَاةً مَكْتُوبَةً أَوْ تَطَوُّعًا
أَنْ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يَقْرَأُ الرَّجُلُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ
الْإِمَامُ ضَامِنٌ
أُمُّ الْقُرْآنِ عِوَضٌ مِنْ غَيْرِهَا
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يَقُولُ : " اقْرَأْ خَلْفَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
كَانَ يَأْمُرُ أَوْ يُحِبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَخلَدٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ الحَجَّاجِ بنِ الصَّلتِ حَدَّثَنَا الحَكَمُ بنُ أَسلَمَ حَدَّثَنَا شُعبَةُ بِإِسنَادِهِ
اقْرَؤُوا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ