حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ يَعْنِي ابْنَ بَهْدَلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ :
حَلَالٌ بَيِّنٌ وَحَرَامٌ بَيِّنٌ وَأُمُورٌ ج٨ / ص٢٢١مُتَشَابِهَاتٌ ، فَمَنْ تَرَكَ الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ كَانَ حَرِيًّا أَلَّا يَقَعَ فِي الشُّبْهَةِ ، وَمَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَا يُوشِكْ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ حِمَا اللهِ مَحَارِمُهُ