مسند البزار
الشعبي
13 حديثًا · 0 باب
نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا
لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا
نَا بِهِ عَمرُو بنُ عَلِيٍّ نَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ وَالمُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن أَبِي
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
احْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى
يَا عَائِشَةُ ، إِنْ سَرَّكِ أَنْ تَفِي بِنَذْرِكِ فَأَعْتِقِي مُحَرَّرًا مِنْ هَؤُلَاءِ
إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ
وَهَذَا الحَدِيثُ قَد رُوِيَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ مِن غَيرِ وَجهٍ وَلَا نَعلَمُ رَوَاهُ عَن دَاوُدَ إِلَّا عُمَرُ بنُ حَبِيبٍ وَمَسلَمَةُ وَلَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
إِنَّ أَهْلَ الدَّرَجَاتِ لَيَرَاهُمْ مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا يُرَى الْكَوْكَبُ الدُّرِّيُّ فِي أُفُقِ السَّمَاءِ
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا
أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ
قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا ، فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْرُنُ