حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا لَمْ أُدْرِكِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، كَمْ أُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ ؟ قَالَ : " رَكْعَتَيْنِ ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ