حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الضَّمْرِيِّ ،
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ : إِنِّي أُسَافِرُ فَأَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ بِقَصْرٍ ، وَلَكِنَّهُ تَمَامُهَا وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللهَ فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ