حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ قَالَ :
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : إِذَا لَمْ تُدْرِكِ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ : كَمْ تُصَلِّي بِالْبَطْحَاءِ؟ قَالَ : رَكْعَتَيْنِ ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ