أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ، قَالَ : نَعَمْ وَيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ مَا عَدَا قَدَمَيْهِ ، قَالَ : فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَطْعَمَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَكَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ وَيَدَيْهِ