- شرح مشكل الآثار
451 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُسُلِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَا لَوْ لَمْ يَكُونُوا رُسُلًا وَجَبَ بِهِ لَهُ قَتْلُهُ . 3291 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قال : حدثني أَبُو وَائِلٍ ، قال : حَدَّثَنِي ابْنُ مُعَيْزٍ السَّعْدِيُّ قال : خَرَجْتُ أسقد فَرَسًا لِي بِالسَّحَرِ ، فَمَرَرْت عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَجَعْتُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُمْ فَبَعَثَ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ فَجِيءَ بِهِمْ إلَيْهِ ، فَتَابُوا وَرَجَعُوا عَمَّا قَالُوهُ ، وَقَالُوا : لَا نَعُودُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ ، وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّوَّاحَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَخَذْتَ أَقْوَامًا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ ، فَخَلَّيْتَ سَبِيلَ بَعْضِهِمْ ، وَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَهُ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَرَجُلٌ مَعَهُ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ وَثَّالِ حَجْر وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَا : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : آمَنْتُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا ، فَلِذَلِكَ قَتَلْتُ هَذَا . 3292 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قال : أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ إحْنَةٌ ، وَإِنِّي مَرَرْت بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ
- شرح مشكل الآثار
451 - بَابٌ بَيَانُ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رُسُلِ الْكُفَّارِ أَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَا لَوْ لَمْ يَكُونُوا رُسُلًا وَجَبَ بِهِ لَهُ قَتْلُهُ . 3291 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، وَحَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قال : حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ ، قال : حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ ، قال : حدثني أَبُو وَائِلٍ ، قال : حَدَّثَنِي ابْنُ مُعَيْزٍ السَّعْدِيُّ قال : خَرَجْتُ أسقد فَرَسًا لِي بِالسَّحَرِ ، فَمَرَرْت عَلَى مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ ، فَسَمِعْتُهُمْ يَشْهَدُونَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَرَجَعْتُ إلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَذَكَرْتُ لَهُ أَمْرَهُمْ فَبَعَثَ الشُّرَطَ فَأَخَذُوهُمْ فَجِيءَ بِهِمْ إلَيْهِ ، فَتَابُوا وَرَجَعُوا عَمَّا قَالُوهُ ، وَقَالُوا : لَا نَعُودُ ، فَخَلَّى سَبِيلَهُمْ ، وَقَدَّمَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ النَّوَّاحَةِ فَضَرَبَ عُنُقَهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : أَخَذْتَ أَقْوَامًا فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ ، فَخَلَّيْتَ سَبِيلَ بَعْضِهِمْ ، وَقَتَلْتَ بَعْضَهُمْ ، فَقَالَ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَجَاءَهُ ابْنُ النَّوَّاحَةِ وَرَجُلٌ مَعَهُ ، يُقَالُ لَهُ : ابْنُ وَثَّالِ حَجْر وَافِدَيْنِ مِنْ عِنْدِ مُسَيْلِمَةَ ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَتَشْهَدَانِ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَا : أَتَشْهَدُ أَنْتَ أَنَّ مُسَيْلِمَةَ رَسُولُ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : آمَنْتُ بِاَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبِرَسُولِهِ ، لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا وَفْدًا لَقَتَلْتُكُمَا ، فَلِذَلِكَ قَتَلْتُ هَذَا . 3292 - وَحَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قال : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، قال : أنبأنا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ ، فَقَالَ : مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْعَرَبِ إحْنَةٌ ، وَإِنِّي مَرَرْت بِمَسْجِدِ بَنِي حَنِيفَةَ فَإِذَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِمُسَيْلِمَةَ ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ فَجِيءَ بِهِمْ ، فَاسْتَتَابَهُمْ غَيْرَ ابْنِ النَّوَّاحَةِ ، فَقَالَ لَهُ : سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ
- شرح مشكل الآثار
705 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى , هل جائز أن يقتلوا أم لا ؟ . 5272 - قال أبو جعفر : قد كان عطاء بن أبي رباح يكره قتل الأسير صبرا كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه كان يكره قتل الأسير صبرا ، ويتلو هذه الآية : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ( . 5273 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه كان يكره قتل المشرك صبرا ، ويتلو علينا : فَشُدُّوا الْوَثَاقَ (إلى آخر الآية ، قال ابن جريج : فنسخها قوله : فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( . قال أبو جعفر : فتأملنا ما قال عطاء مما ذكرناه عنه ، فوجدنا الله قد ذكر هذا المعنى في موضعين من كتابه ، أحدهما : الموضع المذكور في حديثه , والآخر : المذكور في سورة الأنفال [ 67 ] , وهو قوله عز وجل : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (إلى قوله : عَذَابٌ عَظِيمٌ (, فكان في هذه الآية إعلام الله رسوله والمؤمنين أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له أسرى من المشركين حتى يثخن القتل فيهم , ومعقول أن القتل فيهم بما في هذه الآية أولى من الأسر لهم , وفي ذلك ما قد دل على إطلاقه لهم قتلهم , واستعمال الذي هو أولى بهم من الأسر الذي هم فيه , وهذا فقد دل على إباحة قتل الأسرى لا على المنع من قتلهم , وكانت الآية التي تلاها عطاء في حديثه كان نزولها بعد إحلال الله لهم الغنائم التي قد كانت قبل ذلك حراما عليهم , ألا تراه عز وجل يقول : تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا (أي : منافعها بالأسر الذي فعلتموه حتى تأخذوا الفداء ممن أسرتموه وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (, ثم أتبع ذلك بالوعيد الذي أتبعه به من قوله : لَ
- شرح مشكل الآثار
705 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسارى , هل جائز أن يقتلوا أم لا ؟ . 5272 - قال أبو جعفر : قد كان عطاء بن أبي رباح يكره قتل الأسير صبرا كما قد حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه كان يكره قتل الأسير صبرا ، ويتلو هذه الآية : فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ( . 5273 - وكما حدثنا محمد بن خزيمة ، حدثنا يوسف بن عدي الكوفي ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن ابن جريج ، عن عطاء أنه كان يكره قتل المشرك صبرا ، ويتلو علينا : فَشُدُّوا الْوَثَاقَ (إلى آخر الآية ، قال ابن جريج : فنسخها قوله : فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ( . قال أبو جعفر : فتأملنا ما قال عطاء مما ذكرناه عنه ، فوجدنا الله قد ذكر هذا المعنى في موضعين من كتابه ، أحدهما : الموضع المذكور في حديثه , والآخر : المذكور في سورة الأنفال [ 67 ] , وهو قوله عز وجل : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (إلى قوله : عَذَابٌ عَظِيمٌ (, فكان في هذه الآية إعلام الله رسوله والمؤمنين أنه لا ينبغي لنبي أن تكون له أسرى من المشركين حتى يثخن القتل فيهم , ومعقول أن القتل فيهم بما في هذه الآية أولى من الأسر لهم , وفي ذلك ما قد دل على إطلاقه لهم قتلهم , واستعمال الذي هو أولى بهم من الأسر الذي هم فيه , وهذا فقد دل على إباحة قتل الأسرى لا على المنع من قتلهم , وكانت الآية التي تلاها عطاء في حديثه كان نزولها بعد إحلال الله لهم الغنائم التي قد كانت قبل ذلك حراما عليهم , ألا تراه عز وجل يقول : تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا (أي : منافعها بالأسر الذي فعلتموه حتى تأخذوا الفداء ممن أسرتموه وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (, ثم أتبع ذلك بالوعيد الذي أتبعه به من قوله : لَ