3802باب من حلف فاستثنىأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا حَبَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَإِنْ شَاءَ مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ غَيْرَ حَنِثٍ معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
مصنف عبد الرزاق#16197إِذَا حَلَفَ ثُمَّ اسْتَثْنَى عَلَى أَثَرِ ذَلِكَ مَعَ ذَلِكَ عِنْدَ ذَلِكَ ، كَأَنَّهُ يَقُولُ : مَا لَمْ يَقْطَعِ الْيَمِينَ وَيَتْرُكْهُ
سنن البيهقي الكبرى#19976مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَ عَلَى يَمِينِهِ ، مَضَى ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرْجِعَ ، رَجَعَ غَيْرَ حَرِجٍ