سنن النسائي
باب وقت ركعتي الفجر وذكر الاختلاف على نافع
19 حديثًا · 0 باب
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ ، وَالْإِقَامَةِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بَيْنَ النِّدَاءِ ، وَالصَّلَاةِ
كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ ، وَالْإِقَامَةِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ ، وَالْإِقَامَةِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ
كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، وَبَدَا الصُّبْحُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ إِذَا نُودِيَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ
كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ
كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ بَيْنَ النِّدَاءِ ، وَالْإِقَامَةِ
أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّيْلِ
كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ إِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ
لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ