حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، [عَنْ] [١]هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، [عَنْ] [١]هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .
أخرجه البخاري في "صحيحه" (2 / 127) برقم: (1451) ، (2 / 127) برقم: (1450) ، (3 / 164) برقم: (2531) ، (3 / 167) برقم: (2544) ، (4 / 12) برقم: (2675) ، (4 / 52) برقم: (2862) ، (4 / 53) برقم: (2863) ، (4 / 58) برقم: (2895) ، (4 / 58) برقم: (2894) ومسلم في "صحيحه" (5 / 63) برقم: (4187) ، (5 / 63) برقم: (4185) ، (5 / 63) برقم: (4189) ، (5 / 64) برقم: (4191) ومالك في "الموطأ" (1 / 400) برقم: (576) ، (1 / 401) برقم: (577) وابن الجارود في "المنتقى" (1 / 143) برقم: (378) وابن حبان في "صحيحه" (11 / 525) برقم: (5129) ، (11 / 526) برقم: (5130) والنسائي في "المجتبى" (1 / 524) برقم: (2616) ، (1 / 525) برقم: (2617) ، (1 / 525) برقم: (2618) والنسائي في "الكبرى" (3 / 87) برقم: (2410) ، (3 / 87) برقم: (2409) ، (3 / 88) برقم: (2411) وأبو داود في "سننه" (2 / 21) برقم: (1588) والترمذي في "جامعه" (2 / 48) برقم: (684) وابن ماجه في "سننه" (3 / 470) برقم: (2475) ، (3 / 472) برقم: (2477) والبيهقي في "سننه الكبير" (4 / 151) برقم: (7726) ، (4 / 151) برقم: (7725) ، (4 / 151) برقم: (7728) ، (4 / 151) برقم: (7727) وأحمد في "مسنده" (1 / 61) برقم: (166) ، (1 / 91) برقم: (258) ، (1 / 97) برقم: (281) ، (1 / 126) برقم: (385) ، (3 / 1039) برقم: (4587) ، (3 / 1100) برقم: (4968) ، (3 / 1145) برقم: (5242) ، (3 / 1245) برقم: (5867) ، (3 / 1393) برقم: (6691) والطيالسي في "مسنده" (1 / 52) برقم: (46) والحميدي في "مسنده" (1 / 155) برقم: (15) وأبو يعلى في "مسنده" (1 / 155) برقم: (165) ، (1 / 195) برقم: (224) ، (1 / 218) برقم: (254) ، (10 / 211) برقم: (5842) والبزار في "مسنده" (1 / 224) برقم: (149) ، (1 / 390) برقم: (301) وعبد الرزاق في "مصنفه" (9 / 117) برقم: (16648) ، (9 / 117) برقم: (16647) ، (9 / 118) برقم: (16652) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (6 / 534) برقم: (10603) ، (6 / 536) برقم: (10607) ، (11 / 238) برقم: (22133) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (4 / 78) برقم: (5450) ، (4 / 79) برقم: (5451) والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (13 / 19) برقم: (5928) ، (13 / 20) برقم: (5929) ، (13 / 21) برقم: (5932) ، (13 / 21) برقم: (5931) ، (13 / 27) برقم: (5938) ، (15 / 8) برقم: (6850) والطبراني في "الكبير" (12 / 323) برقم: (13281) والطبراني في "الأوسط" (3 / 159) برقم: (2796) ، (8 / 29) برقم: (7869)
حَمَلْتُ [وفي رواية : أَنَّهُ حَمَلَ(١)] عَلَى فَرَسٍ [عَتِيقٍ(٢)] فِي سَبِيلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَكُنَّا إِذَا حَمَلْنَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَدَفَعْنَاهُ إِلَيْهِ ، فَيَضَعُهُ [وفي رواية : فَوَضَعَهُ(٣)] حَيْثُ أَرَاهُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فَجِئْتُ بِفَرَسِي ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ [وفي رواية : فَجِئْتُ بِالْفَرَسِ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْهِ(٤)] ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ [فَأَضَاعَهُ(٥)] [وفي رواية : فَابْتَاعَهُ أَوْ فَأَضَاعَهُ(٦)] [صَاحِبُهُ(٧)] [الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ(٨)] [وفي رواية : وَكَانَ الرَّجُلُ الَّذِي هُوَ عِنْدَهُ قَدْ أَضَاعَهُ(٩)] [وفي رواية : فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ(١٠)] [ وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَرَآهَا ، أَوْ بَعْضَ نِتَاجِهَا يُبَاعُ ] [وفي رواية : وَأَنَّهُ وَجَدَهُ(١١)] [وفي رواية : فَوَجَدَهَا(١٢)] [يُبَاعُ(١٣)] [وفي رواية : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ(١٤)] [وفي رواية : أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(١٥)] [وفي رواية : فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرٍ(١٦)] فَوَافَقْتُهُ يَبِيعُهَا فِي السُّوقِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا مِنْهُ [وفي رواية : فَأَرَدْتُ(١٧)] [وفي رواية : وَأَرَدْتُ(١٨)] [أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ وَظَنَنْتُ(١٩)] [وفي رواية : فَظَنَنْتُ(٢٠)] [أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ هُوَ ضِدُّ الْغَلَاءِ(٢١)] [وفي رواية : فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ(٢٢)] [وفي رواية : فَأَرَادَ شِرَاءَهُ(٢٣)] [وفي رواية : فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ(٢٤)] [مِنْهُ ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ(٢٥)] [وفي رواية : وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ(٢٦)] [بِرُخْصٍ(٢٧)] [وفي رواية : وَطَلَبْتُ ابْتِيَاعَهُ بِرُخْصٍ(٢٨)] [وفي رواية : فَرَآهُ وَقَدْ أَضَاعَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهُ(٢٩)] [وفي رواية : فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا ، فَوَقَفَهُ الرَّجُلُ يَبِيعُهُ(٣٠)] [وفي رواية : فَوَجَدَهُ(٣١)] [وفي رواية : فَرَأَيْتُهُ(٣٢)] [يُبَاعُ(٣٣)] [وفي رواية : فَرَأَى شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ يُبَاعُ(٣٤)] [فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ(٣٥)] [وفي رواية : فَرَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ شِرَاءَهَا(٣٦)] [وفي رواية : ثُمَّ رَآهَا تُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا(٣٧)] [وفي رواية : فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لَا يَتْرُكُ أَنْ يَبْتَاعَ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً(٣٨)] ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ [وفي رواية : فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ(٣٩)] [وفي رواية : فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ(٤٠)] [وفي رواية : فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ : أَتُبَاعُ الْفَرَسُ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؟(٤١)] [وفي رواية : فَقُلْتُ : حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ(٤٢)] [وفي رواية : ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ(٤٣)] [وفي رواية : وَجَدَ فَرَسًا كَانَ حَمَلَ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا(٤٤)] [وفي رواية : فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آشْتَرِيهِ(٤٥)] [وفي رواية : إِنَّ الَّذِي حَمَلْتَهُ عَلَى الْفَرَسِ وَجَدْتُهُ يَبِيعُهُ ، فَأَشْتَرِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟(٤٦)] [وفي رواية : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى فُلَانٍ بِفَرَسٍ ، وَإِنِّي وَجَدْتُهُ يَبِيعُهَا أَفَأَشْتَرِيهَا ؟(٤٧)] ، فَقَالَ : لَا تَشْتَرِيهَا [وفي رواية : لَا تَشْتَرِهَا(٤٨)] [وفي رواية : لَا تَشْتَرِ(٤٩)] [وفي رواية : لَا تَشْتَرِهِ(٥٠)] [وفي رواية : لَا تَشْتَرِي(٥١)] [وفي رواية : لَا تَشْتَرِيهِ(٥٢)] [وفي رواية : وَقَالَ : مَرَّتَيْنِ ، فَنَهَاهُ وَقَالَ : لَا تَشْتَرِهِ ،(٥٣)] [وفي رواية : فَنَهَاهُ عَنْهَا(٥٤)] [وفي رواية : وَلَا تَقْرَبَنَّهُ(٥٥)] [وفي رواية : فَقَالَ : اتْرُكْهَا تُوَافِكَ ، أَوْ تَلْقَهَا جَمِيعًا(٥٦)] [وفي رواية : دَعْهَا تَلْقَاهَا وَوَلَدَهَا(٥٧)] [وفي رواية : لَا ، دَعْهَا حَتَّى تُوَافِيَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ(٥٨)] ، وَلَا تَعُدْ فِي شَيْءٍ مِنْ صَدَقَتِكَ [وفي رواية : فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِي صَدَقَتِهِ(٥٩)] [وفي رواية : فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ(٦٠)] [وفي رواية : وَإِنْ أَعْطَاكَ(٦١)] [وفي رواية : وَإِنْ أُعْطِيتَهُ(٦٢)] [بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ(٦٣)] [وَلَا تَعُدْ(٦٤)] [وفي رواية : وَلَا تَرْجِعْ(٦٥)] [وفي رواية : لَا تَعُودَنَّ(٦٦)] [وفي رواية : لَا تَعْرِضْ(٦٧)] [فِي صَدَقَتِكَ(٦٨)] [وفي رواية : لَا تَبْتَعْ صَدَقَتَكَ(٦٩)] [فَإِنَّ الْعَائِدَ(٧٠)] [وفي رواية : فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ(٧١)] [وفي رواية : كَالْعَائِدِ(٧٢)] [فِي صَدَقَتِهِ(٧٣)] [وفي رواية : فِي هِبَتِهِ(٧٤)] [كَالْكَلْبِ(٧٥)] [وفي رواية : كَمَثَلِ الْكَلْبِ(٧٦)] [يَعُودُ فِي قَيْئِهِ(٧٧)] [وفي رواية : كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْتِقُ يَهُودِيًّا ، وَلَا نَصْرَانِيًّا ، إِلَّا أَنَّهُ تَصَدَّقَ مَرَّةً عَلَى ابْنِهِ بِعَبْدٍ نَصْرَانِيٍّ فَمَاتَ ابْنُهُ ذَلِكَ ، فَوَرِثَ ابْنُ عُمَرَ ذَلِكَ الْعَبْدَ النَّصْرَانِيَّ فَأَعْتَقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَصَدَّقَ بِهِ(٧٨)]
وصف (التطابق/الاختلاف) بين المتون
794- باب بيان مشكل ما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - من احتجاجه فيما احتج به من صدقته ببئر رومة ، ومن منعهم إياه من الشرب منها ، ومن زيادته في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما زاده فيه ، ومن منعهم إياه من الصلاة فيه . 5938 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا صالح بن حاتم بن وردان ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري ، قال : بلغ عثمان - رضي الله عنه - أن الوفد من أهل مصر قد أقبلوا ، فخرج يستقبلهم ، فذكر حديثه بطوله إلى أن بلغ إلى خروجه على الناس ، فقال : أنشدكم بالله ، أتعلمون أني اشتريت رومة من مالي بكذا وكذا ليستعذب بها ، فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين ؟ فقالوا : اللهم نعم . قال : فأنشدكم بالله - عز وجل - أتعلمون أن أحدا من الناس منع من الشرب منها غيري ، حتى ما أفطر إلا على ماء البحر ؟ قال : فسكتوا ، قال : ثم أشرف عليهم ذات يوم ، فقال : أنشدكم بالله - عز وجل- أتعلمون أني اشتريت من الأرض من مالي بكذا وكذا ، فزدتها في المسجد ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : فأنشدكم بالله - عز وجل - أتعلمون أن أحدا من الناس منع من الصلاة فيه غيري ؟ قال : فسكتوا . 5939 - وحدثناإبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، عن يحيى بن أبي الحجاج ، عن أبي مسعود الجريري ، عن ثمامة بن حزن القشيري ، قال : شهدت الدار وأشرف عليهم عثمان - رضي الله عنه - فقال : ائتوني بصاحبيكم هذين اللذين ألباكم علي . قال : فجيء بهما ، كأنهما جملان أو كأنهما حماران ، فأشرف عليهم عثمان ، فقال : أنشدكم الله والإسلام ، هل تعلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة ، وليس فيها ما يستعذب غير بئر رومة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من يشتري بئر رومة ، ويكون دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة " ، فاشتريتها من صلب مالي ؟ وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر ، قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم بالله والإسلام ، هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة " ، فاشتريتها من مالي ، أو قال : من صلب مالي ، فزدتها في المسجد ؟ وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين . قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم الله والإسلام ، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم الله والإسلام ، هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على ثبير مكة هو وأبو بكر وعمر و
794- باب بيان مشكل ما روي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - من احتجاجه فيما احتج به من صدقته ببئر رومة ، ومن منعهم إياه من الشرب منها ، ومن زيادته في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما زاده فيه ، ومن منعهم إياه من الصلاة فيه . 5938 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا صالح بن حاتم بن وردان ، قال : حدثنا المعتمر بن سليمان ، قال : سمعت أبي يحدث ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري ، قال : بلغ عثمان - رضي الله عنه - أن الوفد من أهل مصر قد أقبلوا ، فخرج يستقبلهم ، فذكر حديثه بطوله إلى أن بلغ إلى خروجه على الناس ، فقال : أنشدكم بالله ، أتعلمون أني اشتريت رومة من مالي بكذا وكذا ليستعذب بها ، فجعلت رشائي فيها كرشاء رجل من المسلمين ؟ فقالوا : اللهم نعم . قال : فأنشدكم بالله - عز وجل - أتعلمون أن أحدا من الناس منع من الشرب منها غيري ، حتى ما أفطر إلا على ماء البحر ؟ قال : فسكتوا ، قال : ثم أشرف عليهم ذات يوم ، فقال : أنشدكم بالله - عز وجل- أتعلمون أني اشتريت من الأرض من مالي بكذا وكذا ، فزدتها في المسجد ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : فأنشدكم بالله - عز وجل - أتعلمون أن أحدا من الناس منع من الصلاة فيه غيري ؟ قال : فسكتوا . 5939 - وحدثناإبراهيم بن مرزوق ، قال : حدثنا سعيد بن عامر ، عن يحيى بن أبي الحجاج ، عن أبي مسعود الجريري ، عن ثمامة بن حزن القشيري ، قال : شهدت الدار وأشرف عليهم عثمان - رضي الله عنه - فقال : ائتوني بصاحبيكم هذين اللذين ألباكم علي . قال : فجيء بهما ، كأنهما جملان أو كأنهما حماران ، فأشرف عليهم عثمان ، فقال : أنشدكم الله والإسلام ، هل تعلمان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة ، وليس فيها ما يستعذب غير بئر رومة ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من يشتري بئر رومة ، ويكون دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة " ، فاشتريتها من صلب مالي ؟ وأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر ، قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم بالله والإسلام ، هل تعلمون أن المسجد كان ضاق بأهله ، فقال : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من يشتري بقعة آل فلان بخير له منها في الجنة " ، فاشتريتها من مالي ، أو قال : من صلب مالي ، فزدتها في المسجد ؟ وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين . قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم الله والإسلام ، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي ؟ قالوا : اللهم نعم . قال : أنشدكم الله والإسلام ، هل تعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان على ثبير مكة هو وأبو بكر وعمر و
795- باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟ . 5940 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعناه إليه ، فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - فجئت بفرسي ، فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : " لا تشتريها ، ولا تعد في شيء من صدقتك " . 5941 - وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " لا تبتعه ولا تعد في صدقتك " . 5942 - وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر - رضي الله عنه - : أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أشتريه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه " . 5943 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني نافع ، عن ابن عمر : أن عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتريه ، ولا تقربنه " . قال أبو جعفر : ففي هذه الآثار نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر عن ابتياع صدقته ، وأن ذلك عود منه فيها فاحتمل أن يكون ذلك يوقع الكراهة لملكها من الوجوه كلها ، واحتمل أن يكون على الكراهة لملكها من بعض الوجوه دون بعض ، فنظرنا في ذلك . 5944 - فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن ابن عمر كان يحدث <متن ربط="85007945" نوع="م
795- باب بيان مشكل ما روي في منع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر بن الخطاب عن العود في صدقته ، هل ذلك بكل الوجوه حتى لا تصلح له بوجه منها ، أو على خاص من الوجوه ؟ . 5940 - حدثنا محمد بن علي بن داود البغدادي ، قال : حدثنا خلف بن هشام المقرئ ، قال : حدثنا علي بن مسهر ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في سبيل الله - عز وجل - وكنا إذا حملنا في سبيل الله أتينا به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعناه إليه ، فيضعه حيث أراه الله - عز وجل - فجئت بفرسي ، فدفعتها إليه ، فحمل عليها رجلا من أصحابه فوافقته يبيعها في السوق ، فأردت أن أشتريها منه ، فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له ، فقال : " لا تشتريها ، ولا تعد في شيء من صدقتك " . 5941 - وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله ، فوجده يباع ، فأراد أن يبتاعه ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ، فقال : " لا تبتعه ولا تعد في صدقتك " . 5942 - وحدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : حدثنا سفيان ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر - رضي الله عنه - : أنه أبصر فرسا تباع في السوق ، وكان تصدق بها ، فسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أشتريه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا تشتريه ولا شيئا من نتاجه " . 5943 - حدثنا المزني ، قال : حدثنا الشافعي ، قال : أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : أخبرني نافع ، عن ابن عمر : أن عمر تصدق بفرس له في زمن رسول الله ، وأنه وجده يباع ، فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " لا تشتريه ، ولا تقربنه " . قال أبو جعفر : ففي هذه الآثار نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عمر عن ابتياع صدقته ، وأن ذلك عود منه فيها فاحتمل أن يكون ذلك يوقع الكراهة لملكها من الوجوه كلها ، واحتمل أن يكون على الكراهة لملكها من بعض الوجوه دون بعض ، فنظرنا في ذلك . 5944 - فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال : حدثنا عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث ، قال حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر : أن ابن عمر كان يحدث <متن ربط="85007945" نوع="م
933 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها ؛ هل يكون ذلك بيعا منعقدا ، أو لا يكون كذلك . 6870 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وطلبت ابتياعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . 6871 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر . . . ثم ذكر مثله . 6872 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، أخبرني زيد بن أسلم ، أخبرني أبي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منع عمر من شراء تلك الفرس ، وإن أعطيها بدرهم واحد الذي كان يحاول بيعها عليه ، فدل ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم يحل له ابتياعه بالدرهم الذي نهاه أن يبتاعها ، وإن أعطيها به ، وهذا قول فقهاء الأمصار من أهل الحجاز ، ومن أهل العراق ، وممن سواهم ، وإنما خرج عنهم في ذلك بعض المتأخرين ، وذهب إلى أن من أوقع البيع كذلك لم يكن بيعا ، وكان معقولا أن من كان له تمليك شيء ، فلا بد له من تمليك الشيء بقليل البدل ، وبالله التوفيق .
933 - باب بيان مشكل ما اختلف فيه أهل العلم من البيع الذي يقع بين الناس بالأثمان التي لا يتغابنون فيها ؛ هل يكون ذلك بيعا منعقدا ، أو لا يكون كذلك . 6870 - حدثنا يونس ، أخبرنا ابن وهب : أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال : سمعت عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقول : حملت على فرس في سبيل الله ، فأضاعه الذي كان عنده ، فأردت أن أبتاعه منه ، وطلبت ابتياعه برخص ، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لا تشتره ، وإن أعطاكه بدرهم واحد ، فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه . 6871 - وحدثنا المزني ، حدثنا الشافعي ، حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال : سمعت عمر . . . ثم ذكر مثله . 6872 - وحدثنا يزيد بن سنان ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري ، أخبرني زيد بن أسلم ، أخبرني أبي ، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال : حملت على فرس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ذكر مثله . قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان منع عمر من شراء تلك الفرس ، وإن أعطيها بدرهم واحد الذي كان يحاول بيعها عليه ، فدل ذلك أنه لو لم يكن حمله عليها لم يحل له ابتياعه بالدرهم الذي نهاه أن يبتاعها ، وإن أعطيها به ، وهذا قول فقهاء الأمصار من أهل الحجاز ، ومن أهل العراق ، وممن سواهم ، وإنما خرج عنهم في ذلك بعض المتأخرين ، وذهب إلى أن من أوقع البيع كذلك لم يكن بيعا ، وكان معقولا أن من كان له تمليك شيء ، فلا بد له من تمليك الشيء بقليل البدل ، وبالله التوفيق .
385 391 384 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، [عَنْ] هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ ، كَمَثَلِ الَّذِي يَعُودُ فِي قَيْئِهِ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة : حدثنا .
حدثنا عثمان بن نضرة، حدثنا سوار القاضي، حدثنا عبد الوهاب، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي- صلى الله عليه وسلم - قال: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه .