حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّلَاةِ بِالْبَطْحَاءِ ، إِذَا لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ ، قَالَ : رَكْعَتَانِ ، سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ