حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ :
قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنَبِّهٍ ، أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ ، رَجُلًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ ج٨ / ص٤٥٧١يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ : ثَنِيَّتَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ [١]أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَهُ