صحيح ابن خزيمة
جماع أبواب قسم الصدقات وذكر أهل سهمانها
45 حديثًا · 36 بابًا
باب الأمر بقسم الصدقة في أهل البلدة التي تؤخذ منهم الصدقة1
إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ
باب ذكر تحريم الصدقة المفروضة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم2
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
باب ذكر البيان أن على أولياء الأطفال من آل النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من أكل ما حرم على البالغين1
أَلْقِهَا ، فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِرَسُولِ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] وَلَا أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ
باب ذكر الدليل على أن الصدقة المحرمة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصدقة المفروضة1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الصَّدَقَةَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هِيَ الصَّدَقَةُ الْمَفْرُوضَةُ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ
باب ذكر دلائل أخرى على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الصدقة لا تحل لآل محمد3
إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ
إِنَّا آلَ مُحَمَّدٍ لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ
اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا
باب ذكر الدليل على أن بني عبد المطلب هم من آل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حرموا الصدقة2
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ هُمْ مِنْ آلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بَلَى ، نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ
باب إعطاء الفقراء من الصدقة3
بَابُ إِعطَاءِ الفُقَرَاءِ مِنَ الصَّدَقَةِ اتِّبَاعًا لِأَمرِ اللهِ فِي قَولِهِ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلفُقَرَاءِ حَدَّثَنَا يُونُسُ
ح وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بنُ سُلَيمَانَ المُرَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيبٌ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَن سَعِيدٍ المَقبُرِيِّ عَن شَرِيكِ
أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ ؟ وَرَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُتَّكِئٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ . قَالَ : فَقُلْنَا لَهُ : هَذَا الْأَبْيَضُ ، الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ
باب صدقة الفقير الذي يجوز له المسألة في الصدقة1
أَقِمْ عِنْدَنَا ، فَإِمَّا أَنْ نَتَحَمَّلَهَا عَنْكَ ، وَإِمَّا أَنْ نُعِينَكَ فِيهَا
باب الدليل على أن شهادة ذوي الحجا في هذا الموضع هي اليمين1
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : لِرَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ حَالِقَةٌ ، فَيَسْأَلُ حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ مَعِيشَةٍ
باب الرخصة في إعطاء من له ضيعة من الصدقة إذا أصابت غلته جائحة1
أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنِي الصَّدَقَةُ ، فَآمُرُ لَكَ بِهَا
باب إعطاء اليتامى من الصدقة إذا كانوا فقراء1
قَدِمَ عَلَيْنَا مُصَدِّقُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخَذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا
باب ذكر صفة المسكين الذي أمر الله بإعطائهم من الصدقة1
لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ
باب إعطاء العامل على الصدقة منها رزقا لعمله3
إِذَا أَعْطَيْتُكَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَخُذْ وَتَصَدَّقْ
خُذْ فَتَقَوَّ بِهِ ، أَوْ تَصَدَّقْ ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ
كَانَ يُعْطِي ابْنَ الْخَطَّابِ ، فَيَقُولُ عُمَرُ : أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي
رزق العامل على الصدقة إن عمل متطوعا1
قَدْ أَعْطَانَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي أَشْيَاءَ بَعَثَنَا لَهَا فَكَرِهْنَا ، فَأَبَى ذَلِكَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عمالة من الصدقة وإن كان غنيا1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
باب فرض الإمام للعامل على الصدقة رزقا معلوما1
مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا ، فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ
باب إذن الإمام للعامل بالتزويج واتخاذ الخادم والمسكن من الصدقة1
مَنْ كَانَ لَنَا عَامِلًا فَلْيَكْتَسِبْ زَوْجَةً
باب ذكر إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقة ليسلموا للعطية2
لَمْ يُسْأَلْ شَيْئًا عَلَى الْإِسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ
أَسْلِمُوا ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءَ رَجُلٍ لَا يَخْشَى الْفَاقَةَ
باب إعطاء رؤساء الناس وقادتهم على الإسلام تألفا بالعطية1
أَلَا تَأْتَمِنُونِي ، وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءِ صَبَاحَ مَسَاءَ
باب إعطاء الغارمين من الصدقة وإن كانوا أغنياء1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ
باب الدليل على أن الغارم الذي يجوز إعطاؤه من الصدقة وإن كان غنيا هو الغارم في الحمالة1
نُؤَدِّيهَا عَنْكَ وَنُخْرِجُهَا مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب الرخصة في إعطاء من يحج من سهم سبيل الله إذ الحج من سبيل الله1
مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا فِي وَجْهِنَا هَذَا يَا أُمِّ مَعْقِلٍ
باب إعطاء الإمام الحاج إبل الصدقة ليحجوا عليها1
مَا مِنْ بَعِيرٍ إِلَّا عَلَى ذُرْوَتِهِ شَيْطَانٌ
باب الرخصة في إعطاء الإمام المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره1
أَعْتِقْ رَقَبَةً
باب أمر الإمام المصدق بقسم الصدقة حيث يقبض1
بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلًا سَاعِيًا عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْأَغْنِيَاءِ فَيَقْسِمُهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ
باب حمل صدقات أهل البوادي إلى الإمام ليكون هو المفرق لها1
فَبَعَثَنِي ابْنُ عُقْبَةَ - قَالَ يَحْيَى : يَعْنِي ابْنَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ - فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ مُصَدِّقًا ، فَصَدَّقَهُ مَالَهُ ثَلَاثِينَ حِقَّةً مَعَهَا فَحْلُهَا
باب حمل الصدقة من المدن إلى الإمام ليتولى تفرقتها على أهل الصدقة1
لَا أَبْعَثُ رَجُلًا عَلَى عَمَلٍ فَيَغْتَلَّ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ
باب الرخصة في قسم المرء صدقته من غير دفعها إلى الوالي1
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، قَالَ : " وَعَلَيْكَ
باب إعطاء الإمام دية من لا يعرف قاتله من الصدقة1
فَكَرِهَ نَبِيُّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْطُلَ دَمُهُ ، فَفَدَاهُ بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ
باب استحباب إيثار المرء بصدقته قرابته دون الأباعد1
إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِي رَحِمٍ اثْنَتَانِ ، إِنَّهَا صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ
باب فضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح1
أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ
باب ذكر تحريم الصدقة على الأصحاء الأقوياء على الكسب1
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا ذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بهذه الصدقة التي أعلم أنها لا تحل للغني ولا للسوي1
بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَرَادَ بِهَذِهِ الصَّدَقَةِ - الَّتِي أَعْلَمَ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لِلْغَنِيِّ وَلَا لِلسَّوِيِّ
باب الرخصة في إعطاء الإمام من الصدقة من يذكر حاجة وفاقة لا يعلم الإمام منه خلافه1
بَابُ الرُّخْصَةِ فِي إِعْطَاءِ الْإِمَامِ مِنَ الصَّدَقَةِ
باب استحباب الاستعفاف عن أكل الصدقة لمن يجد عنها غنى1
مَا كُنْتُ لِأَسْتَعْمِلَكَ عَلَى غُسَالَةِ ذُنُوبِ النَّاسِ
باب كراهة المسألة من الصدقة إذا كان سائلها واجدا غداء أو عشاء يشبعه يوما وليلة1
مَنْ سَأَلَ مَسْأَلَةً ، وَهُوَ يَجِدُ عَنْهَا غَنَاءً فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنَ النَّارِ