حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ ج٢٥ / ص١٥٢الْجَحْدَرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، ج٢٥ / ص١٥٣قَالَ : أَخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَى أُمِّ مَعْقِلٍ قَالَ : فَقَالَتْ :
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ كَبِرْتُ وَقَدْ سَقِمْتُ ، فَهَلْ عَمَلٌ يُجْزِئُ عَنِّي مِنْ حَجَّتِي ؟ فَقَالَ : " عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تُجْزِئُ عَنْكِ