مسند البزار
القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة
22 حديثًا · 0 باب
رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّتْ
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ يُخْرِجْهُ
إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ
هَكَذَا أَحَدٌ أَحَدٌ
مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْأَلَمِ إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمُ الْقَرْصَةَ
مَا مِنْ أَحَدٍ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللهِ - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ
إِذَا أَذْنَبَ الْمُؤْمِنُ كَانَتْ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ فِي قَلْبِهِ
الدِّينُ النَّصِيحَةُ
لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ
إِنَّ مِنْ كَمَالِ الْإِيمَانِ حُسْنَ الْخُلُقِ
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ أَوْ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي
لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ ، فَمَنْ بَاعَهَا مُصَرَّاةً فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ؛ إِنْ شَاءَ أَخَذَ
قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ فِي حُبِّ اثْنَتَيْنِ ؛ فِي طُولِ الْحَيَاةِ ، وَكَثْرَةِ الْمَالِ
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ
يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ
عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنْ بَنِي آدَمَ كُتِبَ حَظُّهُ مِنَ الزِّنَا
لَقِيَ آدَمُ مُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى كَلِمَةً ذَهَبَتْ
لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ
أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى بِئْرٍ لِيَشْرَبَ مِنْهَا وَعَلَى الْبِئْرِ كَلْبٌ
وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ ؟ فَقَالَ : هِيَ لَكَ
لا عَدْوَى ، وَلَا غُولَ ، وَلَا هَامَةَ ، وَلَا صَفَرَ
إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ