1196باب النهي عَنْ البصاق فِي المسجد فِي الصلاة وغيرهاحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ ، فَإِنَّ اللهَ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى معلقمرفوع· رواه عبد الله بن عمر بن الخطابله شواهد
سنن أبي داود#475إِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ أَوْ إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامَهُ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ