427 442 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ قَالَ :
ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ . .. فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ .قِيلَ لَهُ : أَنْتَ لَا تَجْعَلُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ ، إِذَا خَالَفَهُ فِيهِ مِثْلُ مَنْ خَالَفَهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا إِذَا انْفَرَدَ ..وَنَفْسُ هَذَا الْحَدِيثِ مُنْكَرٌ، وَأَخْلِقْ بِهِ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ حِينَ سَأَلَهُ مَرْوَانُ عَنْ مَسِّ الْفَرْجِ ، فَأَجَابَهُ مِنْ رَأْيِهِ ( أَنْ لَا وُضُوءَ فِيهِ ) . ج١ / ص٧٤فَلَمَّا قَالَ لَهُ مَرْوَانُ ، عَنْ بُسْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَالَ ، قَالَ لَهُ عُرْوَةُ : ( مَا سَمِعْتُ بِهِ ) وَهَذَا بَعْدَ مَوْتِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِكَمْ مَا شَاءَ اللهُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يُنْكِرَ عُرْوَةُ عَلَى بُسْرَةَ مَا قَدْ حَدَّثَهُ إِيَّاهُ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمتن مخفي
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْسند مخفي
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَيَّاشٌ الرَّقَّامُ قَالَ: ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ .