(١٤٥)سنن أبي داود٥٨٢·مسند أحمد٢٠٥٩٦·صحيح ابن خزيمة١٧٠٠·المعجم الكبير٦٣٧٢·المعجم الأوسط٧٠١٣·مصنف ابن أبي شيبة٣٤٧٤·سنن البيهقي الكبرى٥٢١٨·شرح مشكل الآثار٤٥٥٦٤٥٥٧·
618 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعلق به في إمامة الصبيان الذين لم يبلغوا في الفرائض من الصلوات . 4562 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسعر بن حبيب ، قال : حدثنا عمرو بن سلمة الجرمي . أن أباه ونفرا من قومه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من يصلي لنا أو قالوا من يصلي بنا قال أكثركم أخذا للقرآن أو قال جمعا للقرآن قال فقدموا فلم يكن أحد في القوم أخذ من القرآن أكثر مما أخذت فقدموني وأنا غلام أصلي بهم وعلي شملة لي قال مسعر فأنا أدركته يصلي بهم ويصلي على جنائزهم ولا ينازعه في ذلك أحد . 4563 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم . عن عمرو بن سلمة الجرمي ، قال : كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا جاؤوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاما حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا ، فوفد أبي في ناس من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلمهم الإسلام وقال : ليؤمكم أقرؤكم ، فلم يكن في القوم أحد أقرأ مني ، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان ، وعلي بردة لي ، فكنت إذا سجدت ، تكشفت ، فمرت بنا ذات يوم امرأة وأنا أصلي بهم ، فقالت : واروا عنا عورة قارئكم هذا ، فاشتروا لي قميصا عمانيا ، فلم أفرح بشيء بعد الإسلام ما فرحت بذلك القميص . قال حماد : قال أيوب : فكان أول من سمعت منه هذا الحديث أبو قلابة . 4564 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ، ومسعر عن عمرو بن سلمة ، قال : لما وفد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن ، فجاؤوا فعلموني الركوع والسجود ، فكنت أصلي بهم ، وعلي بردة مفتوقة ، فكانوا يقولون لأبي : ألا تغطي عنا است ابنك . فكان في هذا الحديث إمامة الصبي المذكور فيه بقومه ، فذهب قوم منهم الشافعي ، إلى إجازة إمامة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة إذا عقلها من الصلوات الخمس الرجال البالغين ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة وأصحابه ، فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه ، وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم ذلك الصبي والائتمام به لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعينه ، وإنما <الصفحات جزء="10" صفحة="122
شرح مشكل الآثار
618 - باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعلق به في إمامة الصبيان الذين لم يبلغوا في الفرائض من الصلوات . 4562 - حدثنا بكار بن قتيبة ، قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا مسعر بن حبيب ، قال : حدثنا عمرو بن سلمة الجرمي . أن أباه ونفرا من قومه أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله من يصلي لنا أو قالوا من يصلي بنا قال أكثركم أخذا للقرآن أو قال جمعا للقرآن قال فقدموا فلم يكن أحد في القوم أخذ من القرآن أكثر مما أخذت فقدموني وأنا غلام أصلي بهم وعلي شملة لي قال مسعر فأنا أدركته يصلي بهم ويصلي على جنائزهم ولا ينازعه في ذلك أحد . 4563 - حدثنا بكار ، قال : حدثنا أبو عمر ، قال : حدثنا حماد بن سلمة أن أيوب السختياني أخبرهم . عن عمرو بن سلمة الجرمي ، قال : كنا بحاضر يمر بنا الناس إذا جاؤوا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكنت غلاما حافظا ، فحفظت من ذلك قرآنا كثيرا ، فوفد أبي في ناس من قومه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فعلمهم الإسلام وقال : ليؤمكم أقرؤكم ، فلم يكن في القوم أحد أقرأ مني ، فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان ، وعلي بردة لي ، فكنت إذا سجدت ، تكشفت ، فمرت بنا ذات يوم امرأة وأنا أصلي بهم ، فقالت : واروا عنا عورة قارئكم هذا ، فاشتروا لي قميصا عمانيا ، فلم أفرح بشيء بعد الإسلام ما فرحت بذلك القميص . قال حماد : قال أيوب : فكان أول من سمعت منه هذا الحديث أبو قلابة . 4564 - حدثنا يزيد بن سنان ، قال : حدثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا عاصم الأحول ، ومسعر عن عمرو بن سلمة ، قال : لما وفد قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم : ليؤمكم أكثركم قراءة للقرآن ، فجاؤوا فعلموني الركوع والسجود ، فكنت أصلي بهم ، وعلي بردة مفتوقة ، فكانوا يقولون لأبي : ألا تغطي عنا است ابنك . فكان في هذا الحديث إمامة الصبي المذكور فيه بقومه ، فذهب قوم منهم الشافعي ، إلى إجازة إمامة الصبي الذي لم يبلغ في الصلاة إذا عقلها من الصلوات الخمس الرجال البالغين ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . وخالفهم في ذلك آخرون ، منهم أبو حنيفة وأصحابه ، فلم يجيزوا صلاة من عليه تلك الصلاة خلف من ليست عليه ، وكان من الحجة لهم على أهل القول الأول في هذا الحديث أن ذلك الفعل من تقديم ذلك الصبي والائتمام به لم يكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بعينه ، وإنما <الصفحات جزء="10" صفحة="122