حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، [قَالَ : ] [١]حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ حَدِيثًا . قَالَ :
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَمَّا يُقْتَلُ مِنَ الدَّوَابِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابِ