وَنَاهُ مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ ، نَا إِسْمَاعِيلُ ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّهَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ : الْحِدَأَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ