حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ ،
وَسَأَلَهُ رَجُلٌ -يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ - عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ، فَقَالَ : أَخْبَرَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْفَأْرَةِ ، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْغُرَابِ