حَدَّثَنَا وَرْدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ لَبِيدٍ الْبَيْرُوتِيُّ ، ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ ، حَدَّثَنِي زِرُّ بْنُ حُبَيْشٍ ، قَالَ :
حَكَّ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ . فَأَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ . قُلْتُ : أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ كُنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ بَوْلٍ ، أَوْ غَائِطٍ ، أَوْ نَوْمٍ
أَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ كُنْتَ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَ لَيَالٍ وَأَيَّامَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، وَلَكِنْ بَوْلٍ ، أَوْ غَائِطٍ ، أَوْ نَوْمٍ