حَدَّثَنَا سَلَّامٌ أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ :
سَأَلَ ج٨ / ص٥٥٧رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ : الْفَأْرِ [١]، وَالْعَقْرَبِ ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ ، وَالْحِدَأَةِ [٢]، وَالْغُرَابِ