مسند البزار
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة
46 حديثًا · 0 باب
الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي حَتَّى يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ
لَتُرَدَّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تُقَادَ الشَّاةُ الْجَلْحَاءُ بِنَطْحِهَا
كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ
الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ
تَذْكُرُ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ
السَّلَامُ عَلَى دِيَارِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ
أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا
الْمَدِينَةُ تَنْفِي شِرَارَ أَهْلِهَا
قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ ، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيَحُطُّ بِهِ الْخَطَايَا ؛
إِنَّ الْمُؤْمِنَ - مَرَّتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثًا - يَغَارُ ، وَإِنَّ اللهَ يَغَارُ ، وَاللهُ أَشَدُّ غَيْرَةً
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُولُ : إِنْ شِئْتَ ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ
أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا فَأَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَلَا عَفَا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللهُ عِزًّا
نَهَى عَنِ النَّذْرِ وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ
لَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ
الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ
هَلْ تَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ
آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ
أَعِنْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ
أَنَّ أَسْوَدَ كَانَ يُنَقِّي الْمَسْجِدَ
مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مَالًا قَطُّ
مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا
اسْتَقْرَضْتُ عَبْدِي فَلَمْ يُقْرِضْنِي ، وَيُؤْذِينِي
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
لَئِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَأَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ
عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ
لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ ثَلَاثُونَ دَجَّالًا
أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ الدَّرَجَاتِ وَيُكَفِّرُ بِهِ الْخَطَايَا
إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ - أَحْسَبُهُ قَالَ : - فَلْيَعْزِمْ ؛ فَإِنَّ اللهَ لَا يَتَعَاظَمُ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَعْطَاهُ
الْإِيمَانُ يَمَانٍ ، وَالْكُفْرُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ
نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ
مَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمٍ أَوْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ فِي الْجَنَّةِ أَبَدًا
لَنْ يَجْتَمِعَ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي النَّارِ
مَنْ غَسَّلَ جِنَازَةً ، يَعْنِي مَيِّتًا ، فَلْيَغْتَسِلْ
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَأَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ
إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتُّ خَطَايَاهُمَا كَمَا تَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ
إِنَّ مِنَ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ ، أَوِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ
تَقْتُلُ عَمَّارًا الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ
مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ تَبِعَهُ
مَا مِنْ دَاءٍ إِلَّا وَفِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فِيهِ شِفَاءٌ إِلَّا الْمَوْتَ
أَحْسِنُوا إِقَامَةَ الصَّفِّ فِي الصَّلَاةِ