أدرجه بعضهم في الحديث عن زهير ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب
لم يُحكَمْ عليه
الدارقطني
رواه زهير بن معاوية عن ابن الحر فزاد في آخره كلاما إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وفصله شبابة عن زهير وجعله من كلام عبد الله وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن كذلك وجعل آخره من قول عبد الله ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن على ترك ذكره في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وغيره عن عبد الله على ذلك
صحيح الإسناد
البيهقي
ذهب الحفاظ إلى أن هذا وهم من قول ابن مسعود أدرج في الحديث يعنى قوله إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك كان قبل أن ينزل التسليم
لم يُحكَمْ عليه
الخطيب البغدادي
قال في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل قوله إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو قول ابن مسعود أدرج في الحديث وقد بينه شبابة بن سوار في رواية عن زهير بن معاوية وفصل كلام ابن مسعود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحر مفصلا مبينا وقال قد اختلفوا في هذا الكلام هل هو من كلام ابن مسعود أو من قوله صلى الله عليه وسلم فإن صح رفعه ففيه دلالة على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد غير واجبة
صحيح
عبد الحق الإشبيلي
الصحيح في هذه الزيادة أي هذا إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد أنها من قول عبد الله
صحيح
الدارقطني
رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت تقوم فقم ورواه شبابة بن سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب
(٨٢)سنن أبي داود٢١١٤·مسند أحمد٣٧٧٨·مسند الدارمي٢٢٤١·المعجم الأوسط٧٨٧٨·مصنف عبد الرزاق١٠٥١٧·سنن البيهقي الكبرى٥٨٨٣١٣٩٤٣·مسند أبي يعلى الموصلي٥٢٣٥٧٢٢٧·المستدرك على الصحيحين٢٧٦٠·
592 - باب بيان مشكل ما روي عن أبي معمر ، عن ابن مسعود مما كانوا يقولونه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وأنهم قالوه بعد النبي عليه السلام : السلام على النبي . 4363 - حدثنا الحسين بن الحكم الكوفي الحبري أبو عبد الله ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا سيف بن سليمان ، قال : سمعت مجاهدا ، قال : حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر ، قال : سمعت ابن مسعود يقول : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه ، كما يعلم السورة من القرآن : التحيات لله ، والصلوات ، والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . وهو بين ظهرانينا ، فلما قبض ، قلنا : السلام على النبي . فقال قائل : هذا حديث منكر ؛ لأنه يوجب أن يتشهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما عامة الناس يتشهدون بخلافه ؛ لأنهم يتشهدون فيقولون في تشهدهم : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته بعد موته ، كما كانوا يتشهدون في حياته . فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا قد أنكرنا من ذلك مثل الذي أنكره . فقال : فمن أين جاء هذا الخلاف لما الناس عليه ، أمن قبل أبي معمر ، فهو رجل جليل المقدار مقبول الرواية ، أو ممن دونه من رواة هذا الحديث ؟ فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه : أنا قد كشفنا عن ذلك فوجدناه ممن دونه من رواة هذا الحديث . 4364 - كما حدثنا أبو أمية ، قال : حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي ، قال : حدثنا عثمان بن الأسود ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن مسعود - ولم يذكر أبا معمر في حديثه - قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد في الصلاة ، كما يعلمنا السورة من القرآن ، ثم ذكر التشهد الذي في الحديث الأول ، قال : فلما قبض ، قالوا : السلام على النبي . فدل ما ذكرنا أن هذه الزيادة المخالفة لما الناس عليه كانت ممن دون أبي معمر . قال أبو جعفر : ومما يدفع في هذا الحديث أن يكون مستعملا ، ويوجب التسمك بما الناس عليه في صلواتهم من تشهدهم الذي يتشهدون به فيها . 4365 - أن أبا عيسى موسى بن عيسى الكوفي قد حدثنا ، قال : حدثنا الحسين بن علي الجعفي ، قال : حدثنا الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة ، قال : أخذ علقمة بيدي ، فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده ، ثم علمه التشهد ، فذكر التشهد الذي في الحديث الذي رويناه ، ولم يذكر فيه الزيادة التي فيه على تشهد النا
شرح مشكل الآثار
898 - باب بيان مشكل ما روي عن ابن مسعود من قوله لما فرض التشهد - يعني التشهد في الصلاة - . 6643 - أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن ، عن أبي عبيد الله المخزومي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، ومنصور ، عن شقيق بن سلمة ، عن ابن مسعود ، قال : كنا نقول قبل أن يفرض التشهد : السلام على جبريل وميكائيل . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تقولوا هكذا ، فإن الله هو السلام ، ولكن قولوا : التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث ، فيذكر فيه : فلما فرض التشهد غير ابن عيينة ، وقد رواه من سواه ، وكلهم لا يذكر فيه هذا الحرف . فسأل سائل عن معنى الفرض في هذا هل هو كفرض الصلاة الذي من جحده كان كافرا ؟ فكان جوابنا له في ذلك : أن الفرض قد يكون على المعنى الذي ذكره من فرض الأشياء التي تلزم ، فيوجب على المفروضة عليهم الخروج منها كالصلوات وما أشبهها ، ومنه قول الله عز وجل : " إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا " ، ثم ذكر أهلها ، من هم ، ثم أعقب ذلك بقوله : " فريضة من الله والله عليم حكيم " ، وقد يكون على خلاف ذلك من إعلام الناس بالأشياء المفترضة عليهم فيما ذكر بذلك من الحلال والحرام . 6644 - كما حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء : " سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا " ، قال : الأمر بالحلال والنهي عن الحرام . 6645 - وكما حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، حدثنا ورقاء ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله . 6646 - وكما حدثنا ولاد النحوي ، قال : حدثنا المصادري ، عن أبي عبيدة : " سُورَةٌ أَنْـزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا " ، قال : أنزلنا فيها فرائض مختلفة ، وأشياء فرضناها عليكم وعلى من بعدكم إلى يوم القيامة ، قال : والتشديد - يعني في فرضناها - في هذا أحسن . قال أبو جعفر : وقد يكون الفرض الذي هذه صفته فرض الاختيار كما روي عن ابن عمر : فرض رسول الله زكاة الفطر ، وذكر في ذلك ما ذكره فيه ، ولم يكن ذلك الفرض كفرض الطواف ولا كفرض الزكوات ، لأن من جحد ما في هذا الحديث لم يكن كافر