مسند البزار
إبراهيم عن الأسود
21 حديثًا · 0 باب
وَقَاهَا اللهُ شَرَّكُمْ كَمَا وَقَاكُمْ شَرَّهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ فِي الْحَرَمِ
إِنَّمَا سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا إِلَى شَرَقِ الْمَوْتَى
تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ لِسَبْعٍ تَبْقَى ، وَتَحَرَّوْهَا لِتِسْعٍ
أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: أَصَلَّى هَؤُلَاءِ ؟ فَقُلْنَا: لَا ، فَقَامَ بَيْنَنَا
أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ
حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن شِبَاكٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عَلقَمَةَ أَوِ الأَسوَدِ عَن عَبدِ اللهِ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي لَقِيتُ امْرَأَةً فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ
كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ
كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ
كَانَ عَبْدُ اللهِ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ
قَرْضُ مَرَّتَيْنِ يَعْدِلُ صَدَقَةَ مَرَّةٍ
مَنْ عَزَّى مُصَابًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ
أَنَّهُ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ، وَجَعَلَ الْجَبَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ
كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ
يُشْبِهُ الرَّجُلُ مَرَّةً أَعْمَامَهُ وَمَرَّةً أَخْوَالَهُ
إِنَّ النُّطْفَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّحِمِ
الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللهُ هَمَّ الدُّنْيَا
لَا يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ عَلَى نَفْسِهِ حَتْمًا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ