21674حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ : أَتَيْتُ أَبَا ذَرٍّ قُلْتُ : مَا مَالُكَ؟ قَالَ : لِي عَمَلِي [لِي عَمَلِي] [١]. قُلْتُ : حَدِّثْنِي . قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ بَيْنَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنْ أَوْلَادِهِمَا لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلَّا غَفَرَ اللهُ لَهُمَا . معلقمرفوع· رواه أبو ذر الغفاريله شواهدفيه غريب
الْحِنْثَ(المادة: الحنث)·معجم غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث والأثر( حَنِثَ ) ( هـ ) فِيهِ الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ نَقْضُهَا ، وَالنَّكْثُ فِيهَا . يُقَالُ : حَنِثَ فِي يَمِينِهِ يَحْنَثُ ، وَكَأَنَّهُ مِنَ الْحِنْثِ : الْإِثْمِ وَالْمَعْصِيَةِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ . وَالْمَعْنَى أَنَّ الْحَالِفَ إِمَّا أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ ، أَوْ يَحْنَثَ ، فَتَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ . ( هـ ) وَفِيهِ مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَيَجْرِي عَلَيْهِمُ الْقَلَمُ فَيُكْتَبُ عَلَيْهِمِ الْحِنْثُ وَهُوَ الْإِثْمُ . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : بَلَغَ الْغُلَامُ الْحِنْثَ : أَيِ الْمَعْصِيَةَ وَالطَّاعَةَ . ( هـ س ) وَفِيهِ " أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي حِرَاءً فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ " أَيْ يَتَعَبَّدُ . يُقَالُ فُلَانٌ يَتَحَنَّثُ : أَيْ يَفْعَلُ فِعْلًا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ ، كَمَا تَقُولُ يَتَأَثَّمُ وَيَتَحَرَّجُ إِذَا فَعَلَ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الْإِثْمِ وَالْحَرَجِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ " أَرَأَيْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ " أَيْ أَتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللَّهِ . * وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ " وَلَا أَتَحَنَّثُ إِلَى نَذْرِي " أَيْ لَا أَكْتَسِبُ الْحِنْثَ وَهُوَ الذَّنْبُ ، وَهَذَا بِعَكْسِ الْأَوَّلِ . ( هـ ) وَفِيهِ " يَكْثُرُ فِيهِمْ أَوْلَادُ الْحِنْثِ " أَيْ أَوْلَادُ الزِّنَا ، مِنَ الْحِنْثِ : الْمَعْصِيَةلسان العرب[ حنث ] حنث : الْحِنْثُ : الْخُلْفُ فِي الْيَمِينِ . حَنِثَ فِي يَمِينِهِ حِنْثًا وَحَنَثًا : لَمْ يَبَرَّ فِيهَا ، وَأَحْنَثَهُ هُوَ . تَقُولُ : أَحْنَثْتُ الرَّجُلَ فِي يَمِينِهِ فَحَنِثَ إِذَا لَمْ يَبَرَّ فِيهَا . وَفِي الْحَدِيثِ : ( الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ مَنْدَمَةٌ ) الْحِنْثُ فِي الْيَمِينِ : نَقْضُهَا وَالنَّكْثُ فِيهَا ، وَهُوَ مِنَ الْحِنْثِ : الْإِثْمُ ؛ يَقُولُ : إِمَّا أَنْ يَنْدَمَ عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ أَوْ يَحْنَثَ فَتَلْزَمَهُ الْكَفَّارَةُ . وَحَنِثَ فِي يَمِينِهِ أَيْ أَثِمَ . وَقَالَ خَالِدُ بْنُ جَنْبَةَ : الْحِنْثُ أَنْ يَقُولَ الْإِنْسَانُ غَيْرَ الْحَقِّ ؛ وَقَالَ ابْنُ شُمَيْلٍ : عَلَى فُلَانٍ يَمِينٌ قَدْ حَنِثَ فِيهَا ، وَعَلَيْهِ أَحْنَاثٌ كَثِيرَةٌ ؛ وَقَالَ : فَإِنَّمَا الْيَمِينُ حِنْثٌ أَوْ نَدَمٌ . وَالْحِنْثُ : حِنْثُ الْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَبَرَّ . وَالْمَحَانِثُ مَوَاقِعُ الْحِنْثِ . وَالْحِنْثُ : الذَّنْبُ الْعَظِيمُ وَالْإِثْمُ ؛ وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ : وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ يُصِرُّونَ أَيْ يَدُومُونَ ؛ وَقِيلَ : هُوَ الشِّرْكُ ، وَقَدْ فُسِّرَتْ بِهِ هَذِهِ الْآيَةُ أَيْضًا ؛ قَالَ : مَنْ يَتَشَاءَمْ بِالْهُدَى ، فَالْحِنْثُ شَرُّ أَيِ الشِّرْكُ شَرٌّ . وَتَحَنَّثَ : تَعَبَّدَ وَاعْتَزَلَ الْأَصْنَامَ ، مِثْلَ تَحَنَّفَ . وَبَلَغَ الْغُلَامُ الْحِنْثَ أَيِ الْإِدْرَاكَ وَالْبُلُوغَ ؛ وَقِيلَ إِذَا بَلَغَ مَبْلَغًا جَرَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ بِالطَّاعَةِ وَالْمَعْصِيَةِ ؛ وَفِي الْحَدِيثِ : ( مَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثٌ مِنَ الْوَلَدِ ، لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، دَخَلَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ ) أَيْ لَمْ يَبْلُغُوا مَبْلَغَ الرِّجَالِ وَيَجْرِي عَلَي
مصنف ابن أبي شيبة#19892زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ : " دِينَارَيْنِ وَدِرْهَمَيْنِ وَعَبْدَيْنِ ، وَاثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
مسند أحمد#21792مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ ، إِلَّا أَدْخَلَهُمَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ
المعجم الأوسط#3328مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلَّا اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ
صحيح ابن حبان#4646مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللهِ مِنْ مَالِهِ ، دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ