شرح معاني الآثار
باب ثمن الكلب
53 حديثًا · 0 باب
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ عَنِ الزُّهرِيِّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ
كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ حَرَامٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ وَحُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن عَبدِ الكَرِيمِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ كَانَ ضَارِيًا
أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا عِيسَى بنُ يُونُسَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي سُفيَانَ عَن جَابِرٍ عَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الغَفَّارِ بنُ دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ عَنِ
لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
ثَمَنُ الْكَلْبِ مِنَ السُّحْتِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا رَوحٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ قَالَ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ ابنِ أَبِي لَيلَى عَن عَطَاءٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ ، فَقَالَ : زَجَرَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ كُلِّهَا
سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَافِعًا صَوْتَهُ ، يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَفَعَ الْعَنَزَةَ إِلَى أَبِي رَافِعٍ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَقْتُلَ كِلَابَ
أَمَرَنِي النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ ، لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا
إِنَّ فِي الْبَيْتِ كَلْبًا ، وَإِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ ، وَلَا صُورَةٌ
مَنْ أَمْسَكَ الْكَلْبَ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا بِالصَّيْدِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عَارِمٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ عَن أَيُّوبَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
قِيرَاطٌ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ عَن سُفيَانَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ
يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ، وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْتَلُ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلَا مَاشِيَةٍ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، غَيْرَ كَلْبِ زَرْعٍ وَلَا صَيْدٍ
إِلَّا كَلْبًا ضَارِيًا أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ
مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ أَوْ كَلْبِ مَاشِيَةٍ
لَا يَتَّخِذِ الْكِلَابَ إِلَّا صَيَّادٌ ، أَوْ خَائِفٌ
مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ
أَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكِلَابِ شَيْئًا
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا ، لَا يُغْنِي عَنْهُ فِي ضَرْعٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ عَن يَزِيدَ بنِ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ نَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ خُصَيفَةَ فَذَكَرَ
وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ
لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ
أَنَّهُ قَضَى فِي كَلْبِ صَيْدٍ ، قَتَلَهُ رَجُلٌ ، بِأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ الْكَلْبِ السَّلُوقِيِّ
إِذَا قُتِلَ الْكَلْبُ الْمُعَلَّمُ ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ قِيمَتَهُ فَيَغْرَمُهُ
كَانَ يُقَالُ : يُجْعَلُ فِي الْكَلْبِ الضَّارِي إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
لَا بَأْسَ بِثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ