3 أحاديث · 0 باب
يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصِنْ: جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ غَرَّبَ
بِنَفْيِ عَامٍ ، وَبِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ